مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكسب
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
77
لِأَن عِنْد الضَّرُورَة الْحُرْمَة تنكشف فتلحق بالمباح وَإِن كَانَ الحكم فِي الْميتَة هَذَا مَعَ حرمتهَا فِي غير حَالَة الضَّرُورَة فَمَا ظَنك فِي الطَّعَام الْحَلَال
قَالَ وَستر الْعَوْرَة فَرِيضَة بقوله تَعَالَى {خُذُوا زينتكم} الْآيَة وَالْمرَاد ستر الْعَوْرَة لأجل الصَّلَاة أَلا ترى أَنه خص الْمَسَاجِد بِالذكر وَالنَّاس فِي الْأَسْوَاق أَكثر مِنْهُ فِي الْمَسَاجِد فَلَا فَائِدَة لتخصيص الْمَسَاجِد بِالذكر سوى أَن يكون المُرَاد ستر الْعَوْرَة لأجل الصَّلَاة فَهَذَا يدل على أَنه من شُرُوط الصَّلَاة فَيكون فرضا وَلَئِن كَانَ المُرَاد ستر الْعَوْرَة لأجل النَّاس فَالْأَمْر حَقِيقَة للْوُجُوب فَإِن كَانَ خَالِيا فِي بَيته فَهُوَ مَنْدُوب إِلَى أَن يستر لما رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما ذكرُوا عِنْده كشف الْعَوْرَة قيل لَهُ أَرَأَيْت لَو كَانَ أَحَدنَا خَالِيا فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله أَحَق أَن يستحى مِنْهُ
قَالَ وعَلى النَّاس اتِّخَاذ الأوعية لنقل المَاء الى النِّسَاء لِأَن الْمَرْأَة تحْتَاج إِلَى المَاء للْوُضُوء وَالشرب وَإِن تيممت للْوُضُوء احْتَاجَ إِلَى المَاء لتشرب وَلَا يُمكنهَا أَن تخرج لتستقي المَاء من الْأَنْهَار والآبار والحياض فَإِنَّهَا أمرت بالقرار فِي بَيتهَا قَالَ الله تَعَالَى {وَقرن فِي بيوتكن} فعلى الرجل أَن يَأْتِيهَا بذلك لِأَن الشَّرْع ألزم صَاحبهَا النَّفَقَة وَالْمَاء كَالنَّفَقَةِ وَلَا يُمكنهُ أَن يَأْتِيهَا بكفه فَلَا بُد من أَن يتَّخذ وعَاء لذَلِك لِأَن مَا لَا يَتَأَتَّى فِي إِقَامَة الْمُسْتَحق إِلَّا بِهِ يكون مُسْتَحقّا
نام کتاب :
الكسب
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
77
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir