فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فأجلسه رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه وَلم يغسلهُ.
وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " فَدَعَا بِمَاء فرشه عَلَيْهِ ".
قيل لَهُ: النَّضْح قد يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل، وَكَذَلِكَ الرش.
أما الأول (فَيدل عَلَيْهِ) مَا روى: أَبُو دَاوُد عَن الْمِقْدَاد بن الْأسود أَن
نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي جلد : 1 صفحه : 84