responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 136
الْوَلَد الاخير فِي قَول زفر وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف يكون من الْوَلَد الاول
واما الْعدة فتنفي بِالْوَلَدِ الثَّانِي فِي قَوْلهم جَمِيعًا
قَالَ واذا طهرت الْمَرْأَة من حَيْضهَا فلزوجها ان يُصِيبهَا اغْتَسَلت أم لم تَغْتَسِل فِي قَول عَطاء بن ابي رَبَاح وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُصِيبهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَذهب وَقت الصَّلَاة
وَقَالَ زفر وابو عبد الله لَا يُصِيبهَا حَتَّى تَغْتَسِل ذهب الْوَقْت اَوْ لم يذهب
قَالَ وَلَو انها طهرت وَلم تَجِد مَاء فَتَيَمَّمت فانها لَا تحمل لزَوجهَا بِالتَّيَمُّمِ حَتَّى تَغْتَسِل اَوْ يذهب وَقت الصَّلَاة فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وَزفر وابي عبد الله تحل لَهُ بِالتَّيَمُّمِ
قَالَ وللرجل ان يمس امْرَأَته وَهِي حَائِض اَوْ نفسَاء مَا فَوق الازار فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَهُ مَا سوى الْجِمَاع
وَلَو ان رجلا جَامع امْرَأَته وَهِي حَائِض فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يسْتَغْفر الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَفِي قَول احْمَد بن حَنْبَل يتَصَدَّق بِدِينَار اَوْ نصف دِينَارا وَهُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك وان كَانَ فِيهِ صفرَة فَنصف دِينَار وَفِي قَول ابي عبد الله ان كَانَ فِي الدَّم فدينار وان كَانَ بعد انْقِطَاع الدَّم قبل ان تَغْتَسِل فَنصف دِينَار اذا علم ان ذَلِك حرَام وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء سوى التَّوْبَة
احكام الْحَائِض وَالنُّفَسَاء
قَالَ وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء يقضيان الصَّوْم وَلَا يقضيان الصَّلَاة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست