responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 138
وتتوضأ الْمُسْتَحَاضَة لكل صَلَاة
الثَّانِيَة الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يحيض مثلهَا ترى الدَّم فان ذَلِك الدَّم عِلّة لَا حكم وان كَانَ مثلهَا تحيض وَاسْتمرّ ذَلِك الدَّم فلهَا عشرَة ايام من أول مَا رَأَتْ حيض وَعِشْرُونَ يَوْمًا بعد ذَلِك طهر وتمضي على ذَلِك وَفِي قَول ابي عبد الله واسحق بن رَاهْوَيْةِ تجْلِس ايام نسائها فان لم يعرف ذَلِك جَلَست سَبْعَة أَيَّام وَتصلي ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَكَانَ هَذَا دأبها فِي كل شهر
وَفِي قَول الشَّافِعِي تدع الصَّلَاة خَمْسَة عشر يَوْمًا فان زَادَت قَضَت صَلَاة اربعة عشر يَوْمًا وَكَانَ لَهَا أقل حيض النِّسَاء يَوْم ثمَّ صلت الى آخر الشَّهْر ثمَّ تركت الصَّلَاة يَوْمًا
وَالثَّالِثَة ان تبلغ الْمَرْأَة الْيَأْس وَيذْهب عَنْهَا عَادَة الْحيض ثمَّ تستحاض من عِلّة اخرى تكون فترى حمرَة اَوْ كدرة اَوْ صفرَة اَوْ خضرَة لَا ترى فِيهَا آثَار الدَّم فَهَذِهِ مُسْتَحَاضَة تصلي بِالْوضُوءِ ابدا حَتَّى يَنْقَطِع ذَلِك
وَالرَّابِع ان يكون للْمَرْأَة حيض فِي كل شهر وَنَحْوه اياما تعرفها خَمْسَة أَيَّام اَوْ سِتَّة أَيَّام أَو مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة ثمَّ تستحاض وينفصل دوم الْحيض من دم الإستحاضة فِي كل شهر وَنَحْوه مرّة وَاحِدَة فتعرفه بعلامه من بَين ذَلِك الدَّم فَهَذِهِ تحيض بِتِلْكَ الايام الَّتِي فِيهَا آثَار الْحيض ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي سَائِر الايام الَّتِي هِيَ الِاسْتِحَاضَة
وَالْخَامِس ان تكون الْمَرْأَة لَهَا قرؤ فِي شهر وَنَحْوه خَمْسَة ايام اَوْ سِتَّة ايام اَوْ مَا بَين الثَّلَاثَة الى الْعشْرَة فاستحيضت وَاسْتمرّ دَمهَا وَلَا يتَمَيَّز دم الْحيض من دم الِاسْتِحَاضَة وَلَيْسَ لَهَا فِي ايام الْحيض عَلامَة تتعرفها

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست