responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 170
من الاموال من غير شَيْء وبذل فَلَيْسَتْ للتِّجَارَة مثل الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْمِيرَاث وَنَحْوهَا وان اتخذها بنية التِّجَارَة الا مَا اوصي لَهُ بِهِ فَيَأْخذهُ على نِيَّة التِّجَارَة فانه يصير للتِّجَارَة فِي قَول ابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد كَغَيْرِهِ من الْمُسْتَفَاد
وَالْوَجْه الثَّالِث الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وفيهَا الزَّكَاة
واما المَال الْغَائِب فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها مَا يكون على بعد الْمسَافَة مِنْهُ وَلَا تصل يَده اليه الْبَتَّةَ فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حتي يصل اليه مَاله ثمَّ يزكّى لما مضى وَلَا يجوز لهَذَا اخذ الزَّكَاة اذا احْتَاجَ اليها
وَالثَّانِي الدّين
وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه عِنْد ابي حنيفَة
1 - دين قوي
2 - دين وسيط
3 - دين ضَعِيف
فاما الدّين الْقوي فَهُوَ مَال بدل مَال اصله للتِّجَارَة كأصل النّصاب فَهَذَا كلما خرج اربعون درهما واربعة دَنَانِير فانه يُزكي لما مضى مِنْهُ
واما الْوسط فَهُوَ مَال بدل عَن مَال واصله لغير التِّجَارَة
فَهَذَا لَا تلْزمهُ زَكَاته الا ان يخرج مِنْهُ مَا يكون نِصَابا كَامِلا فَحِينَئِذٍ يُزكي لما بقى
واما الضَّعِيف فَهُوَ مَال غير بدل عَن مَال مثل مهر الْمَرْأَة وَالصُّلْح من دم الْعمد والسعاية وَالْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة وَنَحْوهَا فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست