responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 298
واما المتفاوت فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على عبد اَوْ دَابَّة اَوْ ثوب وَمَا اشبه ذَلِك وَلم يعين الْجِنْس فانه كلا تَسْمِيَة وَلها مهد مثل ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وان لم يكن دخل بهَا اَوْ فَارقهَا كَانَ لَهَا الْمُتْعَة

مهر الْمثل
واما مهر الْمثل فَمَعْنَاه مهر مثل نسلها من قَبيلَة ابيها
والمماثلة تعْتَبر بِخَمْسَة عشر خصْلَة وَهِي
1 - الْجمال 2 وَالْمَال 3 والحسب 4 وَالْعلم 5 وَالْعقل وَالسّن 11 والعذرة 12 ورسم الْبلدَانِ 13 وان لَا يكون لَهَا ولد 14 وَحَال الْوَقْت 15 وَحَال الزَّوْج
الْمُتْعَة
واما الْمُتْعَة فالوسط مِنْهَا ثَلَاثَة انواب درع وخمار وَمِلْحَفَة على نَحْو مَا يلْزم فِي النَّفَقَة على الموسع قدره وعَلى المعتر قدره

حد الدُّخُول
واما الدُّخُول فَحكمه اذا اغلق بَاب اَوْ ارخى ستر اَوْ خلا بهَا بِقدر مَا يُمكنهُ وَطْؤُهَا وَلم يكن بَينهمَا سَبَب انع من الْوَطْء

حكم الدُّخُول
فان ذَلِك يُوجب الْمهْر كَامِلا وَالْعدة وَطئهَا اَوْ لم يَطَأهَا اذا كَانَ النِّكَاح صَحِيحا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست