خِيَار الْغرُور
واما خِيَار الْغرُور فان ذَلِك على سَبْعَة اوجه
احدهما ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة رجلا على انه عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي
وَالثَّانِي على انه حر فاذا هُوَ عبد
وَالثَّالِث على انه ابْن فلَان فاذا هُوَ لَقِيط اَوْ ابْن زنا
وَالرَّابِع على انه سني فاذا هُوَ بدعي
وَالْخَامِس على انه عفيف فاذا هُوَ فَاجر فَاسق
وَالسَّادِس على انه قَادر على مهرهَا ونفقتها فاذا هُوَ عَاجز
وَالسَّابِع على انه قرشي فاذا هُوَ غير ذَلِك
فان لَهَا الْخِيَار فِي ذَلِك كُله فان شَاءَت فرت وان شَاءَت قرت
فان اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَلم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَلَا عَلَيْهَا عدَّة لَان
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 305