responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 318
وَقَالَ مُحَمَّد الرَّضَاع لَهما جَمِيعًا وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله الرَّضَاع للاول حتي تضع ثمَّ يكون للثَّانِي
قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة ارضعت جَارِيَة صَغِيرَة كَانَت تَحت رجل فَحرمت على زَوجهَا فان الزَّوْج يغرم نصف صَدَاقهَا وَيرجع بذلك عَليّ الْمُرضعَة تَعَمّدت الْفساد ام لَا فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان تَعَمّدت الْفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم

كتاب الطَّلَاق
اعْلَم ان الطَّلَاق عَليّ سِتَّة اوجه
1212 - 1 2 سني وبدعي
3434 - 3 4 وبائن ورجعي
5656 - 5 6 ومفصح وَمَكني
فالبائن لَا يكون سنيا فِي قَول ابي عبد الله واصحاب ابي حنيفَة وَيكون سنيا فِي قَول ابي حنيفَة بعد ان يكون وَاحِدَة

الطَّلَاق السّني
واما السّني فشرائطه خمس
احدهما ان يكون الطَّلَاق وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست