مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
371
احدهما بِالْجِمَاعِ
وَالثَّانِي بِاللِّسَانِ
اما الْفَيْء بِالْجِمَاعِ فَهُوَ لمن يقدر عَلَيْهِ
واما الْفَيْء بِاللِّسَانِ فَهُوَ لمن لم يقدر على الْجِمَاع وَهُوَ لعشرة اصناف
احدهم إِذا كَانَ الرجل مَرِيضا وَلَا يَسْتَطِيع ان يُجَامع
وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَرِيضَة مجامعتها لَا تستطاع
فان قدر الْمَرِيض اَوْ زَوجته على الْقرب مِنْهَا فِي الاربعة الاشهر بعد فيئه بِلِسَانِهِ اَوْ قبل فيئه بِلِسَانِهِ لم يكن فيئه بِلِسَانِهِ فَيْئا وفيئه كفيء الصَّحِيح الَّذِي لَا مَانع لَهُ وَهَذَا قَول الْفُقَهَاء
وَفِي قَول الشَّافِعِي ان ابى وَهُوَ صَحِيح ثمَّ مرض ففاء بِلِسَانِهِ ففيئه فَيْء وَهُوَ قَول النَّخعِيّ والاوزاعي
وَالثَّالِث اذا كَانَ الرجل مَحْبُوسًا لَا يُمكنهُ الْقرب من امْرَأَته
وَالرَّابِع اذا كَانَ الرجل مَجْنُونا اَوْ لَا يكون مِنْهُ الْجِمَاع
وَالْخَامِس ان يكون بَينه وَبَين الْمَرْأَة اربعة اشهر فَصَاعِدا
وَالسَّادِس اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء
وَالسَّابِع إِذا كَانَت الْمَرْأَة قرناء اَوْ عفلاء
وَالثَّامِن اذا كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة لَا تحمل الْجِمَاع
وَالتَّاسِع كل مَا يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته وكل مَا كَانَ بِالْمَرْأَةِ فَمنع الرجل عَن اتيانها فِي الاربعة الاشهر حَتَّى مَضَت الاربعة الاشهر بَانَتْ الْمَرْأَة اذا لم يفِيء اليها لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِاللِّسَانِ عِنْد ابي حنيفَة واصحابه
وَقَالَ وعزيمة الطَّلَاق عِنْدهم انْقِضَاء الاربعة الاشهر وَقَالَ الشَّافِعِي
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
371
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir