responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 377
وَالثَّانِي الْحُرِّيَّة
وَالثَّالِث الْعقل
وَالرَّابِع الْبلُوغ
وَالْخَامِس النُّطْق
وَالسَّادِس ان لَا يكون للْمَرْأَة وَطْء حرَام بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالسَّابِع ان لَا تكون محدودة فِي الْقَذْف
وَكَذَلِكَ هَذِه الشَّرَائِط فِي الرجل وَفِي قَول ابي عبد الله الْمَحْدُود فِي الْقَذْف يُلَاعن وَكَذَلِكَ المحدودة فِي الْقَذْف تلاعن وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
فاذا اجْتمع ذَلِك فِي الرجل وَالْمَرْأَة يتلاعنان

اقتران الْقَذْف بِالطَّلَاق
قَالَ واذا قرن الرجل الْقَذْف مَعَ الطَّلَاق فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق ثَلَاثًا يَا زَانِيَة فان الرجل يحد ويلاعن
وَالثَّانِي ان يَقُول يَا زَانِيَة انت طَالِق ثَلَاثًا فَلَا حد وَلَا لعان
وَالثَّالِثَة ان يَقُول يَا زَانِيَة انت طَالِق وانت طَالِق يَا زَانِيَة فانه يُلَاعن لَان الطَّلَاق رَجْعِيّ وَالنِّكَاح فائم بَينهمَا بعد

صُورَة اللّعان
قَالَ وَصُورَة اللّعان ان يُقيم الرجل حَتَّى يحلف بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ وَحده لَا شريك لَهُ ارْبَعْ مَرَّات انه لمن الصَّادِقين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا اَوْ من نفي الْوَلَد وَالْخَامِس ان يَقُول ان لعنة الله عَلَيْهِ ان كَانَ من

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست