مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
385
اَوْ مقنعة لرجل اَوْ امْرَأَة اَوْ صبي اَوْ صبية
قَالَ وان اخْتَار الاطعام فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اباحة والاخر تمْلِيك وَلَا تَخْيِير فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجْزِيه الا التَّمْلِيك فَأن اخْتَار الاباحة فَهُوَ مُخَيّر فِيهَا بِسِتَّة أَشْيَاء
1 - ان شَاءَ دَعَا عشرَة من الْمَسَاكِين غذاهم وعشاهم
32 - وان شَاءَ غذاهم غذائين وان شَاءَ عشاهم عشائين
4545 - 4 5 وان شَاءَ دعاهم جَمِيعًا وان شَاءَ شَيْء
6 - وان شَاءَ دَعَا فَقِيرا وَاحِدًا فِي عشرَة ايام فغذاه وعشاه فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الحدادى وَمُحَمّد بن صَاحب
وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء الْمُسلمين وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء اهل الذِّمَّة الا ان فُقَرَاء اهل الْمُسلمين افضل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَعند اهل الحَدِيث لَا يجوز الا دَعْوَة فُقَرَاء الْمُسلمين
وان اخْتَار التَّمْلِيك فَهُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك ان شَاءَ اعطاهم الْبر وَهُوَ منوان وَكَذَلِكَ من سويقه ودقيقه وخبزه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك من وَاحِد
وان شَاءَ اعطاهم اربعة امنان من شعير اَوْ تمر وَكَذَلِكَ من دَقِيق الشّعير اَوْ سويقه وخبزه وان شَاءَ اعطاهم قيمَة الطَّعَام فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي بل يعطيهم الطَّعَام
قَالَ واذا حلف الرجل على شَيْئَيْنِ بِيَمِين وَاحِدَة فانه على ثَلَاثَة اوجه احدها ان يَقُول وَالله لَا آكل هَذَا وَهَذَا أَو يَقُول وَالله لَا أكلم فلَانا
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir