responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 429
الْكِتَابَة وَلكنه للْعَبد فان مَاتَ الْمكَاتب قبل ان يُؤَدِّي شَيْئا وَترك مَالا فَمَا ترك نصفه للَّذي لم يُكَاتب لانه كسب عبدهما ثمَّ يَأْخُذ الَّذِي كَاتب من النّصْف الآخر مَا كَاتبه عَلَيْهِ ثمَّ يَأْخُذ الَّذِي لم يكاتبه قيمَة نصِيبه مِمَّا بقى ان اخْتَار ذَلِك وان شَاءَ ضمن الشَّرِيك ان كَانَ مُوسِرًا وَمَا بَقِي بعد ذَلِك فللضامن ان اخْتَار الضَّمَان وَلَا وَارِث لَهُ غَيره على وَجه الْمِيرَاث وان اخْتَار ان يَأْخُذ من التَّرِكَة فَيكون الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَانِ ان لم يكن لَهُ وَارِث غَيرهمَا
واما اذا كَاتب مُدبرَة فَهُوَ جَائِز فان ادى الْكِتَابَة عتق وان عجز رد فِي الرّقّ وَيكون مُدبرا كَمَا كَانَ وان لم يرد شَيْئا وَلم يعجز حَتَّى مَاتَ الْمولى عتق من ثلث مَاله وَبَطلَت الْكِتَابَة
وان لم يخرج من الثُّلُث فانه يسْعَى فِيمَا بَقِي من قِيمَته حَالَة اَوْ فِي قدر ذَلِك من الْكِتَابَة على نجومها اي ذَلِك شَاءَ فعل
والمدبرة فِي ذَلِك كالمدبر لَا فرق بَينهمَا
واما إِن كَانَت ام ولد فان ادت عتقت وان عجزت ردَّتْ فِي الرّقّ وَكَانَت ام ولد كَمَا كَانَت وَإِن لم تُؤَد شَيْئا وَلم تعجز حَتَّى مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع مَاله وَبَطلَت عَنْهَا الْكِتَابَة وَكَذَلِكَ ان ادت بَعْضهَا وَبَقِي بَعْضهَا ثمَّ مَاتَ فَأَنَّهَا تعْتق وَيبْطل عَنْهَا مَا بَقِي من الْكِتَابَة
قَالَ وللاب ان يُكَاتب عبد ابْنه

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست