نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 431
وَلَاء الْمُوَالَاة
فولاء الْمُوَالَاة على ثَمَانِيَة اوجه
احدهما ان يسلم الرجل على يَد رجل ويواليه
وَالثَّانِي ان يسلم عل يَد رجل ويوالي غَيره
وَالثَّالِث ان يسلم على يَد اُحْدُ ثمَّ يوالي رجلا اَوْ امْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة اسلمت فوالت رجلا اَوْ امْرَأَة على الْوُجُوه الثَّلَاثَة فَكلهَا جَائِز
والموالاة ان يَقُول لَهُ واليتك وعاقدتك فان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي فَيكون على مَا وَالَاهُ وعاقده
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 431