responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 434
واما الْعتْق عَن الْحَيّ فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يعْتق على وَجه التَّبَرُّع
والاخر ان يعْتق بِأَمْر اُحْدُ
فان اعْتِقْ على وَجه التَّبَرُّع كَانَ وَلَاؤُه للْمُسلمين سياسة كَذَا فِي قَول مَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وَأبي عبد الله يكون وَلَاؤُه لَهُ
واما الَّذِي اعْتِقْ عَن اُحْدُ بأَمْره فالعتق يكون عَن الْمُعْتق وَيكون الْوَلَاء لَهُ فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يكون الْعتْق عَن الْأَمر وَيكون الْوَلَاء لَهُ
وروى عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام انه قَالَ
الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُورث
قَالَ وان كَانَ الزَّوْجَانِ معتقين فولاء اولادهما لمولى ابيهما
وان كَانَت امهم امة وابوهم حرا فالاولاد عبيد لموالى الامة فَكل من اعتقهم فهم موَالِيه
واذا اعْتِقْ الامة مولاهما فولاؤها لَهُ وَلَا يعْتق الاولاد بِعِتْق امهم الا ان يكون الْوَلَد فِي بَطنهَا فَعِنْدَ ذَلِك هُوَ بِمَنْزِلَة عُضْو مِنْهَا

جر الْوَلَاء
وان كَانَ الْأَب عبدا والام حرَّة مُعتقة فولاء اولادهما لموَالِي الام لَان الْجد لَا يكون عصبَة فاذا اعْتِقْ العَبْد بعد ذَلِك انْتقل ولاؤهم الى موالى الاب وجروا الْوَلَاء الى انفسهم فِي قَول مَالك وابي عبد الله لِأَن الْوَلَاء كالنسب

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست