نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 468
وَالثَّانِي عشر بيع الْمُضْطَر وَهُوَ ان يضْطَر الرجل الى طَعَام اَوْ شراب اَوْ لِبَاس اَوْ غَيره وَلَا يَبِيعهُ البَائِع الا بِأَكْثَرَ من ثمنه بِكَثِير وَكَذَلِكَ فِي الشِّرَاء مِنْهُ
وَالثَّالِث عشر بيع الكالئ وَهُوَ بيع النَّسِيئَة من كل شَيْء
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 468