مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
501
ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا تبطل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ حَتَّى يسلم بِلِسَانِهِ
وَالثَّانِي ان بِيعَتْ دَار وَكَانَ الشَّفِيع غَائِبا فَسمع بِالشِّرَاءِ وَسكت فان شفعته فِي قَوْلهم جَمِيعًا تبطل وَلَا تبطل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّالِث اذا بِيعَتْ دَار فَسمع الشَّفِيع بِالشِّرَاءِ وَلم يعلم بانه شفيعها فَسكت فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تبطل فِي قَول ابي عبد الله
وَالرَّابِع اذا بِيعَتْ دَار فَسمع الشَّفِيع بشرَاء جَمِيعهَا فَسلم الشُّفْعَة ثمَّ علم ان بَعْضهَا بيع فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تبطل فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
وَالْخَامِس اذا سمع الشَّفِيع بشرَاء دَار فَسَأَلَ عَن المُشْتَرِي من هُوَ وَعَن الثّمن مَا هُوَ اولا فان شفعته تبطل فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا تبطل فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَلَكِن الاحوط ان يسْأَل الشُّفْعَة ثمَّ يسْأَل عَن المُشْتَرِي وَالثمن
وَالسَّادِس اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسَأَلَ الشُّفْعَة وَلم يخرج الى الطّلب عمدا فان شفعته تبطل مُتَّفقا
وَالسَّابِع اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسَأَلَ الشُّفْعَة الا انه لم يخرج الى الطّلب لعذر كَانَ بِهِ مثل ان يسمع بِاللَّيْلِ وَلَا يقدر ان يخرج اَوْ يكون بَينه وَبَين المُشْتَرِي ارْض مخوفة اَوْ مسبعَة اَوْ نَحْوهَا فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تبطل
وَالثَّامِن لَو خرج الى الطّلب وَطلب وَذهب وَلم يرجع فانه على شفعته بدا حَتَّى يُسَلِّمهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا ترَاخى شهرا وَلم يرجع بطلت شفعته وَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
501
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir