الصُّلْح بَين الزَّوْجَيْنِ
قَالَ وَالصُّلْح بَين الزَّوْجَيْنِ على اربعة اوجه
احدها على مهرهَا لَو صالحت امْرَأَة زَوجهَا على مهرهَا على شَيْء بِعَيْنِه فَهُوَ جَائِز وان صالحته من مهرهَا وَهُوَ دَرَاهِم على دَنَانِير الى اجل مُسَمّى لم يجز ذَلِك وان صالحته من الْمهْر وَهُوَ الف دِرْهَم على خَمْسمِائَة دِرْهَم الى اجل جَازَ الْحَط وَبَطل التَّأْجِيل وَمَتى شَاءَت اخذته بذلك حَالا
وَالثَّانِي على نَفَقَة نِكَاحهَا لَو صالحت زَوجهَا من نَفَقَة نِكَاحهَا على دَرَاهِم مَعْلُومَة اَوْ على شَيْء من الْمكيل اَوْ الْمَوْزُون مَعْلُوم فِي كل شهر اَوْ لنفقة شَهْرَيْن فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو صالحته على عرض بِعَيْنِه لنفقة شهر اَوْ لنفقة شَهْرَيْن فَهُوَ جَائِز وان كَانَ اكثر من نَفَقَة مثلهَا اَوْ أقل فَهُوَ جَائِز
وَالثَّالِث على نَفَقَة عدتهَا لَو طَلقهَا الزَّوْج فصالحته من نَفَقَة عدتهَا على شَيْء مِمَّا وَصفنَا فَهُوَ جَائِز سَوَاء كَانَ ذَلِك مثل نَفَقَة عدتهَا اَوْ اقل أَو اكثر
وَلَو اخْتلعت نَفسهَا من زَوجهَا بعهرها اَوْ بِنَفَقَة عدتهَا اَوْ بكيلها فَهُوَ جَائِز وَلَا شَيْء لَهَا
وَالرَّابِع على حَقّهَا من حق الْفراش والبيتوتة وَالنَّفقَة وَنَحْوهَا وَهُوَ ان الزَّوْج اذا اراد ان يطلقهَا فرضيت بَان يمْسِكهَا على ان لَا يقسم لَهَا اَوْ على ان لَا ينْفق عَلَيْهَا اَوْ على ان يَجْعَل يَوْمهَا مِنْهُ لامْرَأَة من نِسَائِهِ بِعَينهَا اَوْ
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 511