responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 516
وَالثَّالِث اذا زَاد الْمَوْهُوب لَهُ فِيهَا
وَالرَّابِع اذا زَادَت الْهِبَة فِي نَفسهَا كَالْعَبْدِ كَانَ صَغِيرا فَكبر وَالدَّابَّة كَانَت صَغِيرَة فكبرت اَوْ كَانَت شَجَرَة فاثمرت وَنَحْوهَا
وَالْخَامِس قَالَ واذا وهب لرجل جَارِيَة اَوْ غُلَام فَعلمه الْمَوْهُوب لَهُ الْقُرْآن اَوْ الْكِتَابَة اَوْ الْمشْط اَوْ القصارة اَوْ الْخبز وَنَحْو ذَلِك فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَله ان يرجع فِيهَا فِي قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد ولان الزِّيَادَة فِي الثّمن كالزيادة فِي الْجِسْم فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَالسَّادِس اذا عوضه عَن الْهِبَة عوضا قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَكَذَلِكَ لَو عوضه عَن بعض تِلْكَ الْهِبَة وَذَلِكَ اذا قَالَ ان هَذَا عوض من هِبتك فاذا لم يقل ان هَذَا عوض من هِبتك فَلَا يكون عوضا وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب هُوَ عوض اذا عرف بِدلَالَة لَهُ هُنَاكَ وان لم يقل
وَالسَّابِع اذا هَلَكت الْهِبَة بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالثَّامِن إِذا استهلكها الْمَوْهُوب لَهُ وَالتَّاسِع اذا اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة
الْعَاشِر هبة الْمَرْأَة لزَوجهَا وَهبة الزَّوْج لامْرَأَته
انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْقَبْض
قَالَ وَالْهِبَة على اربعة وُجُوه
احدها هبة رجل لرجل وَهِي جَائِزَة مُتَّفقا
وَالثَّانِي هبة رجلَيْنِ لرجل وَهِي ايضا جَائِزَة مُتَّفقا
وَالثَّالِث هبة رجل لِرجلَيْنِ وَهِي على اربعة اوجه

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست