responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 542
ان يَقُول لَا تتجر مَعَ العبيد اَوْ مَعَ الصّبيان اَوْ مَعَ النسوان وَنَحْوهَا
وَالْخَامِس ان يَقُول لَهُ لَا تخرج الى التِّجَارَة فِي طَرِيق كَذَا لانه مخوف الى بلد كَذَا وَنَحْوهَا
وَالسَّادِس ان يَقُول لَهُ بعها بِالنَّقْدِ وَلَا تبعها بِالنَّسِيئَةِ
وَالسَّابِع ان يَقُول بعها بالاثمان وَلَا تبعها بالعروض
فاذا خَالف فِي هَذِه الْوُجُوه السَّبْعَة فان الْمُضَاربَة تفْسد وَيكون الرِّبْح للْمُضَارب وَيُعْطِيه للْفُقَرَاء لانه لَا يطيب لَهُ لانه اذا خَالف صَار بِمَنْزِلَة الْغَاصِب وَيضمن رَأس المَال

مَا للْمُضَارب ان يعمله
وَيجوز للْمُضَارب ان يعْمل فِي مَال الْمُضَاربَة سَبْعَة عشر شَيْئا مِنْهَا مَا ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الشّركَة انه يجوز للشَّرِيك ان يَفْعَله فِي مَال الشّركَة وَالسَّابِع عشر يجوز للْمُضَارب ان ينْفق على نَفسه من مَال الْمُضَاربَة اذا سَافر بِمَال الْمُضَاربَة قَلِيلا كَانَ المَال اَوْ كثيرا فِي اكله وشربه وركوبه وَلَا ينْفق مِنْهَا فِي احتجامه ودخوله الْحمام وَفِي ثمن الادوية وَنَحْوهَا
وَلَيْسَ لَهُ ان ينْفق مِنْهَا مَا دَامَ مُقيما
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد اذا اكثر المَال وَاحْتمل انفق واذا قل لم ينْفق الا من مَال نَفسه وَمَا انفق فانه لَا يحْسب من حِصَّة ربحه

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست