مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
82
الطَّائِفَة الاخرى فَيصَلي بهَا الامام رَكْعَة أُخْرَى اَوْ رَكْعَتَيْنِ اخريين ثمَّ ترجع هَذِه الطَّائِفَة الى مصَاف اصحابها ثمَّ تَأتي الطَّائِفَة الاولى وتقضي ركعتها بِغَيْر قِرَاءَة لانها أدْركْت أول الصَّلَاة ثمَّ ترجع الى مصَاف اصحابها ثمَّ ترجع الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَتُصَلِّي ركعتها اَوْ ركعتيها بِقِرَاءَة لانها لم تدْرك اول الصَّلَاة وَله ان يكبر بكلتا الطَّائِفَتَيْنِ ثمَّ ترجع طَائِفَة إِلَى نَحْو الْعَدو وَتقوم طَائِفَة مَعَ الإِمَام جَازَ أَلا أَن كلتا الطَّائِفَتَيْنِ تقضيان ركعتيهما بِغَيْر قِرَاءَة لانهما ادركتا أول الصَّلَاة
وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ ان الامام يُصَلِّي بالطائفة الاولى رَكْعَة ثمَّ يمْكث الامام حَتَّى تصلي هَذِه الطَّائِفَة رَكْعَة أُخْرَى وينصرفون الى الْعَدو ثمَّ تَأتي الطَّائِفَة الاخرى فَيصَلي بهم رَكْعَة أُخْرَى ثمَّ تقوم وَتصلي ركعتها وتتم صلَاتهَا والامام جَالس كَمَا هُوَ ثمَّ يسلم بهم جَمِيعًا
وَأما اذا كَانَ وَجه الْمُسلمين فِي الْقبْلَة فانهم يقومُونَ خلف الامام صفّين فاذا ركع الامام ركعوا مَعَه واذا رفع الامام رفعوا مَعَه واذا سجد الامام سجد الصَّفّ الاول وَيقوم الصَّفّ الثَّانِي يَحْرُسُونَهُمْ فاذا قَامُوا سجد الصَّفّ الثَّانِي وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
وَفِي قَول ابي عبد الله يبدلون الصَّفّ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة للاتصاف
وَعند ابي يُوسُف صَلَاة الْخَوْف طائفتين كَانَ فِي زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اذا كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اما مَا لَا مثيل لَهُ واما الْآن يصلونَ بالطائفات وبالائمة وان صلوا طائفتين جَازَ وان خَافُوا الْعَدو وَلم يروهم جَازَ لَهُم صَلَاة الْخَوْف على قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
82
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir