responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 118
العقد بِمَنْزِلَة الْإِذْن فِي الِابْتِدَاء وبإذنه فِي الِابْتِدَاء ينفذ هَذَا البيع فَكَذَلِك بإجازته فِي الِانْتِهَاء وَيكون العَبْد الَّذِي اشْتَرَاهُ الْأَب للْأَب لِأَن فِي بيع المقايضة كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشْتَر لمملوك صَاحبه بَائِع لما هُوَ من جَانِبه من صَاحبه وَالشِّرَاء يُوجب الْملك للْمُشْتَرِي وَعند الْإِجَازَة إِنَّمَا ينفذ العقد من وَجه الَّذِي توقف فَإِنَّمَا يتم الْملك فِيمَا إِذا اشْترى للْمُشْتَرِي وَقد قَررنَا هَذَا فِيمَا أمليناه من شرح الْجَامِع وَبينا الْفرق بَينه وَبَين البيع الْمَحْض وَكَذَلِكَ بَينا الْفرق بَين الْإِذْن فِي الِابْتِدَاء وَالْإِجَازَة فِي الِانْتِهَاء فِي هَذَا الحكم وَإِذا كَانَ مُشْتَريا الابْن لنَفسِهِ تمّ الْملك لَهُ عِنْد الْإِجَازَة فَيعتق بقرابته مِنْهُ لِأَنَّهُ ملك وَلَده وَيكون
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَالِكه من غير أَن يثبت الْملك فِي ذَلِك للمستقرض لَكِن يرجع الْمَالِك على الْمُسْتَقْرض بِقِيمَتِه بَيَانه رجل لَهُ ابْنَانِ مملوكان لِرجلَيْنِ فغصب الْوَالِد أَحدهمَا من مَوْلَاهُ وَاشْترى بِهِ الابْن الآخر من مَوْلَاهُ فَبلغ الْمَغْصُوب مِنْهُ فَأجَاز ثَبت الْملك للْأَب فِي الابْن الَّذِي اشْتَرَاهُ وَعتق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِيمَا اشْترى بَائِع من

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست