responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 121
بطلَان البيع فَلِأَن نُفُوذ البيع هَا هُنَا بَعْدَمَا دخل فِي ملكه لِأَن البيع ينفذ من جِهَته فيقترن نُفُوذ البيع بنفوذ الْعتْق وَالْعِتْق يمْنَع البيع إِذا اقْترن بِهِ فَإِذا أبطل البيع فِي هَذَا بَطل فِي الآخر لِأَنَّهُ لَو نفذ البيع فِيهِ إِنَّمَا ينفذ بِلَا عوض وَذَلِكَ لَا يجوز فَإِذا بَطل البيع فِي الآخر كَانَ عبدا لمَوْلَاهُ على حَاله بِخِلَاف الْإِجَازَة لِأَن التَّمْلِيك هُنَاكَ فِيمَا بَاعه من جِهَة الْمُجِيز وَهُوَ الْمَغْصُوب مِنْهُ فَلَا يدْخل فِي ملك الْغَاصِب فَلهَذَا لايعتق عَلَيْهِ
وَلَو أَن الْمَغْصُوب مِنْهُ لم يجز البيع وَلم يضمن الْأَب الْقيمَة حَتَّى قبض الابْن الْمَغْصُوب من اشْتَرَاهُ وَلم يقبض الْغَاصِب الابْن الآخر فَهَذَا وَمَا سبق سَوَاء فِي الْفَصْلَيْنِ على مَا بَينا وَلَو تقابضا الْعَبْدَيْنِ أَو قبض الْأَب مَا اشْترى وَلم يدْفع مَا بَاعه فَالْجَوَاب فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِد
ـــــــــــــــــــــــــــــQللمستقرض ولهذالا يشْتَرط لصِحَّته الْقَبْض وَصَحَّ ضمنا للشراء مَعَ أَن استقراض الْحَيَوَان لَا يَصح إِذا كَانَ مَقْصُودا
وَلَو أَن الْمَغْصُوب مِنْهُ لم يجز البيع وَلَكِن طلب عَبده وَلم يجده وَضمن الْوَالِد قِيمَته بَطل الشِّرَاء لِأَن الْأَب ملك الابْن الْمَغْصُوب بأَدَاء الضَّمَان مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب وَهُوَ فِي الْحَال مَحل لِلْعِتْقِ فَيثبت الْعتْق فِي

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست