responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 129
وَلَو لم يجز الْمَغْصُوب مِنْهُ البيع وَلَكِن ضمن الْغَاصِب قيمَة عَبده فَهَذَا وَالْأول سَوَاء لِأَن الْغَاصِب إإنما ملك الْمَغْصُوب هُنَا بِالضَّمَانِ وَلَا قرَابَة بَينه وَبَين الْمَغْصُوب فنفذ البيع فِيهِ من جِهَته وَدخل مَا اشْترى فِي ملكه فَعتق المُشْتَرِي عَلَيْهِ بقرابته وَصَارَ العَبْد الْمَغْصُوب لمولى الابْن الَّذِي بَاعه بِخِلَاف مَا تقدم فَإِن هُنَاكَ الْمَغْصُوب ابْنه فَيعتق عَلَيْهِ بِضَمَان الْقيمَة وَيبْطل البيع فِيهِ كَمَا بَينا
وَلَو لم يجز الْمَغْصُوب مِنْهُ البيع وَلم يضمن الْغَاصِب الْقيمَة حَتَّى تقابضا بَعْدَمَا تبَايعا فقد صَار ابْن الْغَاصِب حرا حِين قَبضه لِأَنَّهُ صَار مَالِكًا بِالْقَبْضِ بعد الشِّرَاء الْفَاسِد وَوَجَب عَلَيْهِ قِيمَته لبَائِعه فَإِذا أجَاز الْمَغْصُوب مِنْهُ كَانَ أجازته بَاطِلا لتقرر ضَمَان الْقيمَة ونفوذ الْعتْق فِي أحد الْعِوَضَيْنِ
فَإِن لم يجز البيع وَلكنه ضمن الْغَاصِب الْقيمَة أَخذ الْغَاصِب العَبْد فَكَانَ لَهُ وَضمن لمولى ابْنه قِيمَته كَمَا بَينا وَعتق ابْنه لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ فَكَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالضَّمَان مستنداإلى وَقت الْغَصْب فَظهر انه بَاعَ ملك نَفسه فَإِن قيل لما ملكه مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب يعْتق عَلَيْهِ من ذَلِك الْوَقْت فَكيف يُمكن تَنْفِيذ البيع فِيهِ قيل لَهُ الْملك الْمُسْتَند ثَابت من وَجه من وَقت الْغَصْب وَذَلِكَ يَكْفِي

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست