responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 34
بِأَهْل لما أَمر بِهِ للْحَال فَإِن حلّه لايسع إِلَّا بِأَرْبَع نسْوَة فلانعدام الْمَحَلِّيَّة توقفت الْوكَالَة على ظُهُور الْمحل ضَرُورَة أما هَا هُنَا هُوَ مُمكن من إِيقَاع مَا أَمر بِهِ للْحَال لِأَنَّهُ لَو طَلقهَا بِنَفسِهِ تَطْلِيقَة بِأَلف وَقعت تَطْلِيقَة بِغَيْر شَيْء إِذا قبلت فَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى أَن نجْعَل الْوكَالَة مَوْقُوفَة على أَمر موهوم وَهُوَ تَجْدِيد العقد فَصَارَ هَذَا نَظِير مَا لَو وكل وَكيلا بِالْبيعِ فجن الْوَكِيل جنونا يعقل فِيهِ البيع والشرى ثمَّ بَاعه لَا ينفذ بَيْعه وَلَو كَانَ مَجْنُونا بِهَذِهِ الصّفة حِين وَكله نفذ بَيْعه لِأَنَّهُ إِذا كَانَ صَحِيحا وَقت التَّوْكِيل فَإِنَّمَا أمره بِعقد يلْزم الْوَكِيل الْعهْدَة بِحكم ذَلِك العقد وَذَلِكَ لَا يكون بعد جُنُونه وَإِذا كَانَ مَجْنُونا وَقت التَّوْكِيل فَإِنَّمَا أمره بالعبارة دون إِلْزَام الْعهْدَة فَكَذَلِك إِذا كَانَ الْأَمر فِي حَال قيام النِّكَاح يَنْعَزِل الْوَكِيل بِوُقُوع الْبَيْنُونَة وَإِذا جعل الْأَمر للْوَكِيل وَهِي مبانة
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ الزَّوْج لامْرَأَته وَقد دخل بهَا أَنْت طَالِق بَائِن للسّنة يَقع فِي وَقت السّنة فقد جعل الْبَائِن سنيا فِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب وَفِي الأَصْل ذكر انه أَخطَأ السّنة لِأَن الْحَاجة تنْدَفع بِالطَّلَاق الرَّجْعِيّ فَصَارَ ضم صفة الْبَيْنُونَة كضم طَلَاق آخر وَجه الرِّوَايَة هُنَا أَن الْبَائِن قد يحْتَاج إِلَيْهِ حَتَّى لَا يَقع فِي ورطها بالرجعة

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست