responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 38
يَقع وَلَا يُخَيّر الزَّوْج هُنَا أَيْضا حَتَّى إِن اخْتَار طَلَاق الْوَكِيل الآخر لَا يَقع هَذِه التطليقة الثَّانِيَة لِأَن عِنْد الْإِيقَاع لم يثبت لَهُ الْخِيَار فَلَا يثبت بعد ذَلِك فَإِن قيل إِنَّمَا لم يثبت الْخِيَار عِنْد الْإِيقَاع لِأَنَّهُ لم يكن مُفِيدا والآن قد صَار مُفِيدا فَيَنْبَغِي أَن يُخَيّر كمن لَهُ ثَلَاثَة أعبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر يُخَيّر فِي الْكَلَام الأول حَتَّى إِذا اخْتَار الْخَارِج حِينَئِذٍ يثبت لَهُ الْخِيَار بِحكم الْكَلَام الثَّانِي قُلْنَا هُنَاكَ الْكَلَام الأول يلْزم إِيَّاه وَثُبُوت الْخِيَار يبْنى على مَا يكون ملزما فِي حَقه فَأَما هُنَا بعد الْإِيقَاع فِي الطُّهْر الأول كَانَ هُوَ مُتَمَكنًا من عزل الوكيلين عَن الْإِيقَاع فَلم يكن التَّخْيِير هَاهُنَا مُفِيدا فَلهَذَا لَا يثبت لَهُ الْخِيَار وَلَكِن إِن قَالَ الْوَكِيل الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ للسّنة إِلَّا وَاحِدَة ولزمها أحد الْمَالَيْنِ وَالتَّعْيِين إِلَيْهَا لما مر وَصَارَ كَقَوْل الزَّوْج أَنْت طَالِق بِأَلف دِرْهَم أَو بِمِائَة دِينَار فَقبلت لَزِمَهَا أحد الْمَالَيْنِ فَإِذا حَاضَت وطهرت لَا يَقع وَكَذَا إِذا قَالَ لَهَا الْوَكِيل فِي الطُّهْر الثَّانِي أَنْت طَالِق بِأَلف دِرْهَم فَقبلت لَا يَقع لِأَن الْوَكِيل انْعَزل أما إِذا كَانَ الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول طَلَاقه فَظَاهر وَكَذَا إِذا كَانَ الْوَاقِع طَلَاق الزَّوْج لِأَنَّهُ عجز عَن طَلَاق

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست