responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 79
رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة " لأنها ليست بصلاتية لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة " وسجدوها بعدها " لتحقق سببها " ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم " لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل. قال " وأعادوها " لتقرر سببها " ولم يعيدوا الصلاة " لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة وفي النوادر أنها تفسد لأنهم زادوا فيها ما ليس منها وقيل هو قول محمد رحمه الله " فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها " لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة " وإن دخل معه قبل أن يسجدها سجدها معه " لأنه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا أولى " وإن لم يدخل معه سجدها وحده " لتحقق السبب " وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة " لأنها صلاتية ولها مزية الصلاة فلا تتأدى بالناقص.
" ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين " لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ لأن للأولى قوة السبق فاستويا قلنا للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت بها " وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها " لأن الثانية هي المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى لأنه يؤدي إلى سبق الحكم على السبب " ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحدة أجزأته سجدة واحدة فإن قرأها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يكن سجد للأولى فعليه السجدتان " فالأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعا للحرج وهو تداخل في السبب دون الحكم وهذا أليق بالعبادات والثاني بالعقوبات وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فإذا اختلف عاد الحكم إلى الأصل ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة لأنه دليل الإعراض وهو المبطل هنالك وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب وفي المنتقل من غصن إلى أغصن كذلك في الأصح وكذا في الدياسة للاحتياط " ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع " لأن السبب في حقه السماع " وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع " على ما قيل والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا " ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه " اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه " ولا تشهد عليه ولا سلام " لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة.
قال: " ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة " لأنه يشبه

نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست