مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
104
الْمَمَات كالضرب والشتم وَالْجِمَاع وَالْكِسْوَة وَالدُّخُول عَلَيْهِ اه وَمن لَا يضْرب امْرَأَته فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث وَمن قَالَ إِن لم أقتل فلَانا فامرأته طَالِق وَفُلَان ميت وَهُوَ عَالم بِهِ حنث وَإِن لم يعلم بِهِ لَا يَحْنَث
بَاب الْيَمين فِي تقاضي الدَّرَاهِم
وَمن حلف ليقضين دينه إِلَى قريب فَهُوَ على مَا دون الشَّهْر وَإِن قَالَ إِلَى بعيد فَهُوَ أَكثر من الشَّهْر وَمن حلف ليقضين فلَانا دينه الْيَوْم مقضاه ثمَّ وجد فلَان بَعْضهَا زُيُوفًا أَو نبهرجة أَو مُسْتَحقَّة لم يَحْنَث الْحَالِف وَإِن وجدهَا رصاصا أَو ستوقة حنث وَإِن بَاعه بهَا عبدا وَقَبضه بر فِي يَمِينه وَإِن وَهبهَا لَهُ لم يبر وَمن حلف لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم فَقبض بعضه لم يَحْنَث حَتَّى يقبض جَمِيعه مُتَفَرقًا فَإِن قبض دينه فِي وزنين وَلم يتشاغل بَينهمَا إِلَّا بِعَمَل الْوَزْن لم يَحْنَث وَلَيْسَ ذَلِك بتفريق وَمن قَالَ إِن كَانَ لي إِلَّا مائَة دِرْهَم فامرأته طَالِق فَلم يملك إِلَّا خمسين درهما لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو قَالَ غير مائَة أَو سوى مائَة
مسَائِل مُتَفَرِّقَة
وَإِذا حلف لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَإِن حلف ليفعلن كَذَا فَفعله مرّة وَاحِدَة بر فِي يَمِينه وَإِذا اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه بِكُل داعر دخل الْبَلَد فَهَذَا على حَال ولَايَته خَاصَّة وَمن حلف أَن يهب عَبده لفُلَان فوهبه وَلم يقبل فقد بر فِي يَمِينه وَمن حلف لَا يشم ريحانا فشم وردا أَو ياسمينا لَا يَحْنَث وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي بنفسجا وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على دهنه وَإِن حلف على الْورْد فاليمين على الْوَرق = كتاب الْحُدُود
الزِّنَا يثبت بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَار فَالْبَيِّنَة أَن تشهد أَرْبَعَة من الشُّهُود على رجل أَو امْرَأَة بِالزِّنَا وأذا شهدُوا يسألهم الإِمَام عَن الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيف هُوَ وَأَيْنَ زنى وَمَتى زنى وبمن زنى فَإِذا بينوا ذَلِك وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir