مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
106
علمت أَنَّهَا على حرَام حد وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا ثمَّ وَطئهَا فِي الْعدة وَقَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام لم يحد وَلَا حد على من وطىء جَارِيَة وَلَده وَولد وَلَده وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام وَيثبت النّسَب مِنْهُ وَعَلِيهِ قيمَة الْجَارِيَة وَإِذا وطىء جَارِيَة أَبِيه أَو أمه أَو زَوجته وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا على قَاذفه وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام حد وَكَذَا العَبْد إِذا وطىء جَارِيَة مَوْلَاهُ وَإِن وطىء جَارِيَة أَخِيه أَو عَمه وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي حد وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء أَنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا لَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر وَمن وجد امْرَأَة على فرَاشه فَوَطِئَهَا فَعَلَيهِ الْحَد وَمن تزوج امْرَأَة لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا فَوَطِئَهَا لَا يجب عَلَيْهِ الْحَد عِنْد أبي حنيفَة وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَمن أَتَى امْرَأَة فِي الْموضع الْمَكْرُوه أَو عمل عمل قوم لوط فَلَا حد عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَيُعَزر وَزَاد فِي الْجَامِع الصَّغِير ويودع فِي السجْن وَقَالا هُوَ كَالزِّنَا فَيحد وَمن وطىء بَهِيمَة فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن زنى فِي دَار الْحَرْب أَو فِي دَار الْبَغي ثمَّ خرج إِلَيْنَا لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد وَإِذا دخل حَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فزنى بذمية أَو زنى ذمِّي بحربية يحد الذِّمِّيّ والذمية عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يحد الْحَرْبِيّ والحربية وَهُوَ قَول مُحَمَّد رَحمَه الله فِي الذِّمِّيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يحدون كلهم وَإِذا زنى الصَّبِي أَو الْمَجْنُون بِامْرَأَة طاوعته فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَإِن زنى صَحِيح بمجنونة أَو صَغِيرَة يُجَامع مثلهَا حد الرجل خَاصَّة وَمن أكرهه السُّلْطَان حَتَّى زنى فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن أقرّ أَربع مَرَّات فِي مجَالِس مُخْتَلفَة أَنه زنى بفلانة وَقَالَت هِيَ تزَوجنِي أَو أقرَّت بِالزِّنَا وَقَالَ الرجل تَزَوَّجتهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر فِي ذَلِك وَمن زنى بِجَارِيَة فَقَتلهَا فَإِنَّهُ يحد وَعَلِيهِ الْقيمَة وكل شَيْء صَنْعَة الإِمَام الَّذِي لَيْسَ فَوْقه إِمَام فَلَا حد عَلَيْهِ إِلَّا الْقصاص فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِهِ وبالأموال
بَاب الشَّهَادَة على الزِّنَا وَالرُّجُوع عَنْهَا
وَإِذا شهد الشُّهُود بِحَدّ متقادم لم يمنعهُم عَن إِقَامَته بعدهمْ عَن الإِمَام لم تقبل
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir