مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
112
وناوله آخر خَارج الْبَيْت فَلَا قطع عَلَيْهِمَا وَأَن أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيق وَخرج فَأَخذه قطع وَكَذَلِكَ إِن حمله على حمَار فساقه وَأخرجه وَإِذا دخل الْحِرْز جمَاعَة فَتَوَلّى بَعضهم الْأَخْذ قطعُوا جَمِيعًا وَمن نقب الْبَيْت وَأدْخل يَده فِيهِ وَأخذ شَيْئا لم يقطع وَإِن طرصرة خَارِجَة من الْكمّ لم يقطع وَإِن شقّ الْحمل وَأخذ مِنْهُ قطع وَإِن سرق جوالقا فِيهِ مَتَاع وَصَاحبه يحفظه أَو نَائِم عَلَيْهِ قطع
فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته
وَيقطع يَمِين السَّارِق من الزند ويحسم فَإِن سرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى فَإِن سرق ثَالِثا لم يقطع وخلد فِي السجْن حَتَّى يَتُوب وَإِذا كَانَ السَّارِق أشل الْيَد الْيُسْرَى أَو أقطع أَو مَقْطُوع الرجل الْيُمْنَى لم يقطع وَكَذَا إِن كَانَت إبهامه الْيُسْرَى مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو الأصبعان مِنْهَا سوى الْإِبْهَام فَإِن كَانَت أصْبع وَاحِدَة سوى الْإِبْهَام مَقْطُوعَة أَو شلاء قطع وَإِذا قَالَ الْحَاكِم للحداد اقْطَعْ يَمِين هَذَا فِي سَرقَة سَرَقهَا فَقطع يسَاره عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَيضمن فِي الْعمد وَلَا يقطع السَّارِق إِلَّا أَن يحضر الْمَسْرُوق مِنْهُ فَيُطَالب بِالسَّرقَةِ وَكَذَا إِذا غَابَ عِنْد الْقطع عندنَا وللمستودع وَالْغَاصِب وَصَاحب الرِّبَا أَن يقطعوا السَّارِق مِنْهُم ولرب الْوَدِيعَة أَن يقطعهُ أَيْضا وَكَذَا الْمَغْصُوب مِنْهُ وَإِن قطع سَارِق بِسَرِقَة فسرقت مِنْهُ لم يكن لَهُ وَلَا لرب السّرقَة أَن يقطع السَّارِق الثَّانِي وَلَو سرق الثَّانِي قبل أَن يقطع الأول أَو بعد مَا درىء الْحَد بِشُبْهَة يقطع بخصومة الأول وَمن سرق سَرقَة فَردهَا إِلَى الْمَالِك قبل الِارْتفَاع لم يقطع وَإِذا قضى على رجل بِالْقطعِ فِي سَرقَة فَوهبت لَهُ لم يقطع وَكَذَلِكَ إِذا بَاعهَا الْمَالِك إِيَّاه وَكَذَلِكَ إِذا نقصت قيمتهَا من النّصاب وَإِذا ادّعى السَّارِق أَن الْعين المسروقة ملكه سقط الْقطع عَنهُ وَإِن لم يقم بَيِّنَة وَإِذا أقرّ رجلَانِ بِسَرِقَة ثمَّ قَالَ أَحدهمَا هُوَ مَالِي لم يقطعا فَإِن سرقا ثمَّ غَابَ أَحدهمَا وَشهد الشَّاهِدَانِ على سرقتهما قطع الآخر فِي قَول أبي حنيفَة الآخر وَهُوَ قَوْلهمَا وَإِذا أقرّ العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ بِسَرِقَة عشرَة دَرَاهِم بِعَينهَا فَإِنَّهُ يقطع وَترد السّرقَة إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَلَو
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
112
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir