مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
123
يقْضِي مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته وَمَا بَاعه أَو اشْتَرَاهُ أَو أعْتقهُ أَو وهبه أَو رَهنه أَو تصرف فِيهِ من أَمْوَاله فِي حَال ردته فَهُوَ مَوْقُوف فَإِن أسلم صحت عقوده وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب بطلت وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز مَا صنع فِي الْوَجْهَيْنِ فَإِن عَاد الْمُرْتَد بعد الحكم بلحاقه بدار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما فَمَا وجده فِي يَد ورثته من مَاله بِعَيْنِه أَخذه وَإِذا وطىء الْمُرْتَد جَارِيَة نَصْرَانِيَّة كَانَت لَهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام فَجَاءَت بِولد لأكْثر من سِتَّة أشهر مُنْذُ ارْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أم ولد لَهُ وَالْولد حر وَهُوَ ابْنه وَلَا يَرِثهُ وَإِن كَانَت الْجَارِيَة مسلمة وَرثهُ الابْن إِن مَاتَ على الرِّدَّة أَو لحق بدار الْحَرْب وَإِذا لحق الْمُرْتَد بِمَالِه بدار الْحَرْب ثمَّ ظهر على ذَلِك المَال فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ وَأخذ مَالا وألحقه بدار الْحَرْب فَظهر على ذَلِك المَال فَوَجَدته الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة رد عَلَيْهِم وَإِذا لحق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب وَله عبد قضى بِهِ لِابْنِهِ وكاتبه الابْن ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَد مُسلما فالكتابة جَائِزَة وَالْمُكَاتبَة وَالْوَلَاء للمرتد الَّذِي أسلم وَإِذا قتل الْمُرْتَد رجلا خطأ ثمَّ لحق بدار الْحَرْب أَو قتل على ردته فَالدِّيَة فِي مَال اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام خَاصَّة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الدِّيَة فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام وَالرِّدَّة جَمِيعًا وَإِذا قطعت يَد الْمُسلم عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ مَاتَ على ردته من ذَلِك أَو لحق بدار الْحَرْب ثمَّ جَاءَ مُسلما فَمَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع نصف الدِّيَة فِي مَاله للْوَرَثَة فَإِن لم يلْحق وَأسلم ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة وَإِذا ارْتَدَّ الْمكَاتب وَلحق بدار الْحَرْب واكتسب مَالا فَأخذ بِمَالِه وأبى أَن يسلم فَقتل فَإِنَّهُ يُوفي مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَمَا بَقِي فلورثته وَإِذا ارْتَدَّ الرجل وَامْرَأَته وَالْعِيَاذ بِاللَّه ولحقا بدار الْحَرْب فحبلت الْمَرْأَة فِي دَار الْحَرْب وَولدت ولدا وَولد لولدهما ولد فَظهر عَلَيْهِم جَمِيعًا فالولدان فَيْء وارتداد الصَّبِي الَّذِي يعقل ارتداد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل وإسلامه إِسْلَام لَا يَرث أَبَوَيْهِ إِن كَانَا كَافِرين وَقَالَ أَبُو يُوسُف ارتداده لَيْسَ بارتداد وإسلامه إِسْلَام
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
123
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir