مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
127
كل وَاحِد مِنْهُمَا يكون على الشّركَة إِلَّا طَعَام أَهله وكسوتهم وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ وَمَا يلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا من الدُّيُون بَدَلا عَمَّا يَصح فِيهِ الِاشْتِرَاك فالآخر ضَامِن لَهُ وَلَو كفل أَحدهمَا بِمَال عِنْد أَجْنَبِي لزم صَاحبه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا يلْزمه فَإِن ورث أَحدهمَا مَالا يَصح فِيهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَوصل إِلَى يَده بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت عنانا فَإِن ورث أَحدهمَا عرضا فَهُوَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة
فصل
وَلَا تَنْعَقِد الشّركَة إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير والفلوس النافقة وَلَا تجوز الشّركَة بِمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن يتعامل النَّاس بالتبر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَلَا تكون الْمُفَاوضَة بمثاقيل ذهب أَو فضَّة وَإِذا أَرَادَ الشّركَة بالعروض بَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف مَاله بِنصْف مَال الآخر ثمَّ عقد الشّركَة وَهَذِه شركَة ملك وَأما شركَة الْعَنَان فتنعقد على الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَهِي أَن يشْتَرك اثْنَان فِي نوع بر أَو طَعَام أَو يَشْتَرِكَانِ فِي عُمُوم التِّجَارَات وَلَا يذكران الْكفَالَة وَيصِح التَّفَاضُل فِي المَال وَيصِح أَن يتساويا فِي المَال ويتفاضلا فِي الرِّبْح وَيجوز أَن يعقدها كل وَاحِد مِنْهُمَا بِبَعْض مَاله دون الْبَعْض وَلَا يَصح إِلَّا بِمَا بَينا وَيجوز أَن يشتركا وَمن جِهَة أَحدهمَا دَنَانِير وَمن الآخر دَرَاهِم وَكَذَا من أَحدهمَا دَرَاهِم بيض وَمن الآخر سود وَمَا اشْتَرَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا للشَّرِكَة طُولِبَ بِثمنِهِ دون الآخر ثمَّ يرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِذا هلك مَال الشّركَة أَو أحد الْمَالَيْنِ قبل أَن يشتريا شَيْئا بطلت الشّركَة وَإِن اشْترى أَحدهمَا بِمَالِه وَهلك مَال الآخر قبل الشِّرَاء فالمشترى بَينهمَا على مَا شرطا وَيرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ من ثمنه وَتجوز الشّركَة وَإِن لم يخلطا المَال وَلَا تجوز الشّركَة إِذا شَرط لأَحَدهمَا دَرَاهِم مُسَمَّاة من الرِّبْح وَلكُل وَاحِد من الْمُتَفَاوضين وشريكي الْعَنَان أَن يبضع المَال ويدفعه مُضَارَبَة ويوكل من يتَصَرَّف فِيهِ وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة أما شركَة الصَّنَائِع كالخياطين والصباغين يَشْتَرِكَانِ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
127
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir