responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 129
إِلَيْهِ وَإِذا صَحَّ الْوَقْف على اخْتلَافهمْ خرج من ملك الْوَاقِف وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ ووقف الْمشَاع جَائِز عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا يجوز وَلَا يتم الْوَقْف عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله حَتَّى يَجْعَل آخِره لجِهَة لَا تَنْقَطِع أبدا وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله إِذا سمى فِيهِ جِهَة تَنْقَطِع جَازَ وَصَارَ بعْدهَا للْفُقَرَاء وَإِن لم يسمهم وَيجوز وقف الْعقار وَلَا يجوز وقف مَا ينْقل ويحول وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا وقف ضَيْعَة بقرها واكرتها وهم عبيده جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يجوز حبس الكراع وَالسِّلَاح وَإِذ صَحَّ الْوَقْف لم يجز بَيْعه وَلَا تَمْلِيكه إِلَّا أَن يكون مشَاعا عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله فيطلب الشَّرِيك الْقِسْمَة فَيصح مقاسمته وَالْوَاجِب أَن يبتدأ من ارْتِفَاع الْوَقْف بعمارته شَرط ذَلِك الْوَاقِف أَو لم يشْتَرط فَإِن وقف دَارا على سُكْنى وَلَده فالعمارة على من لَهُ السكتي فَإِن امْتنع من ذَلِك أَو كَانَ فَقِيرا أجرهَا الْحَاكِم وعمرها بأجرتها وَإِذا عمرها ردهَا إِلَى من لَهُ السُّكْنَى وَمَا انْهَدم من بِنَاء الْوَقْف وآلته صرفه الْحَاكِم فِي عمَارَة الْوَقْف إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ وَإِن اسْتغنى عَنهُ أمْسكهُ حَتَّى يحْتَاج إِلَى عِمَارَته فيصرفه فِيهَا وَلَا يجوز أَن يقسمهُ بَين مستحقي الْوَقْف وَإِذا جعل الْوَقْف غلَّة الْوَقْف لنَفسِهِ أَو جعل الْولَايَة إِلَيْهِ جَازَ عِنْد أبي يُوسُف
فصل
وَإِذا بنى مَسْجِدا لم يزل ملكه عَنهُ حَتَّى يفرزه عَن ملكه بطريقه وَيَأْذَن للنَّاس بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَإِذا صلى فِيهِ وَاحِد زَالَ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله عَن ملكه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَزُول ملكه بقوله جعلته مَسْجِدا وَمن جعل مَسْجِدا تَحْتَهُ سرداب أَو فَوْقه بَيت وَجعل بَاب الْمَسْجِد إِلَى الطَّرِيق وعزله عَن ملكه فَلهُ أَن يَبِيعهُ وَإِن مَاتَ يُورث عَنهُ وَكَذَلِكَ إِن اتخذ وسط دَاره مَسْجِدا وَأذن للنَّاس بِالدُّخُولِ فِيهِ وَعَن مُحَمَّد أَنه لَا يُبَاع وَلَا يُورث وَلَا يُوهب وَمن اتخذ أرضه مَسْجِدا لم يكن لَهُ أَن يرجع فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ وَلَا يُورث عَنهُ وَمن بنى سِقَايَة

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست