مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
139
وَالتَّصَرُّف فِي الثّمن قبل الْقَبْض جَائِز وَيجوز للْمُشْتَرِي أَن يزِيد للْبَائِع فِي الثّمن وَيجوز للْبَائِع أَن يزِيد للْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيع وَيجوز أَن يحط عَن الثّمن وَيتَعَلَّق الِاسْتِحْقَاق بِجَمِيعِ ذَلِك وَمن بَاعَ بِثمن حَال ثمَّ أَجله أَََجَلًا مَعْلُوما صَار مُؤَجّلا وكل دين حَال إِذا أَجله صَاحبه صَار مُؤَجّلا إِلَّا الْقَرْض
بَاب الرِّبَا
الرِّبَا محرم فِي كل مَكِيل أَو مَوْزُون إِذا بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا وَإِن تفاضلا لم يجز وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مثلا بِمثل وَيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين وَإِذا عدم الوصفان الْجِنْس وَالْمعْنَى المضموم إِلَيْهِ حل التَّفَاضُل وَالنِّسَاء وكل شَيْء نَص رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ كَيْلا فَهُوَ مَكِيل أبدا وَإِن ترك النَّاس الْكَيْل فِيهِ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وكل مَا نَص على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ وزنا فَهُوَ مَوْزُون أبدا وَإِن ترك النَّاس الْوَزْن فِيهِ مثل الذَّهَب وَالْفِضَّة ومالم ينص عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُول على عادات النَّاس وكل مَا ينْسب إِلَى الرطل فَهُوَ وزني وَعقد الصّرْف مَا وَقع على جنس الْأَثْمَان يعْتَبر فِيهِ قبض عوضيه فِي الْمجْلس وَمَا سواهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يعْتَبر فِيهِ التَّعْيِين وَلَا يعْتَبر فِيهِ التَّقَابُض وَيجوز بيع الْبَيْضَة بالبيضتين وَالتَّمْرَة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين وَيجوز بيع الْفلس بالفلسين بأعيانهما وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق وَلَا بالسويق وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق مُتَسَاوِيا كَيْلا وَبيع الدَّقِيق بالسويق لَا يجوز وَيجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَكَذَلِكَ الْعِنَب بالزبيب وَلَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بالثجير وَيجوز بيع اللحمان الْمُخْتَلفَة بَعْضهَا بِبَعْض مُتَفَاضلا وَكَذَلِكَ ألبان الْبَقر وَالْغنم وَكَذَا خل الدقل بخل الْعِنَب وَكَذَا شَحم الْبَطن بالإلية أَو بِاللَّحْمِ وَيجوز بيع الْخبز بِالْحِنْطَةِ والدقيق مُتَفَاضلا وَلَا رَبًّا بَين الْمولى وَعَبده وَلَا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
139
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir