مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
141
الْمَبِيع لم تقبل بَينته وَإِن أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي بَطل البيع وَمن بَاعَ دَارا لرجل وأدخلها المُشْتَرِي فِي بنائِهِ لم يضمن البَائِع
بَاب السّلم
السّلم عقد مَشْرُوع وَهُوَ جَائِز فِي المكيلات والموزونات وَكَذَا فِي المزروعات وَلَا يجوز السّلم فِي الْحَيَوَان وَلَا فِي أَطْرَافه كالرؤوس والأكارع وَلَا فِي الْجُلُود عددا وَلَا فِي الْحَطب حزما وَلَا فِي الرّطبَة جرزا وَلَا يجوز السّلم حَتَّى يكون السّلم فِيهِ مَوْجُودا من حِين العقد إِلَى حِين الْمحل حَتَّى لَو كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْد العقد مَوْجُودا عِنْد الْمحل أَو على الْعَكْس أَو مُنْقَطِعًا فِيمَا بَين ذَلِك لَا يجوز وَلَو انْقَطع بعد الْمحل فَرب السّلم بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فسخ السّلم وَإِن شَاءَ انْتظر وجوده وَيجوز السّلم فِي السّمك المالح وزنا مَعْلُوما وَضَربا مَعْلُوما وَلَا يجوز السّلم فِيهِ عددا وَلَا خير فِي السّلم فِي السّمك الطري إِلَّا فِي حِينه وزنا مَعْلُوما وَضَربا مَعْلُوما وَلَا خير فِي السّلم فِي اللَّحْم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا إِذا وصف من اللَّحْم موضعا مَعْلُوما بِصفة مَعْلُومَة جَازَ وَلَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا وَلَا يجوز إِلَّا بِأَجل مَعْلُوم وَلَا يجوز السّلم بِمِكْيَال رجل بِعَيْنِه وَلَا بِذِرَاع رجل بِعَيْنِه وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة بِعَينهَا وَلَا يَصح السّلم عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا بِسبع شَرَائِط جنس مَعْلُوم وَنَوع مَعْلُوم وَصفَة مَعْلُومَة وَمِقْدَار مَعْلُوم وَأجل مَعْلُوم وَمَعْرِفَة مِقْدَار رَأس المَال إِذا كَانَ يتَعَلَّق العقد على مِقْدَاره وَتَسْمِيَة الْمَكَان الَّذِي يُوفيه فِيهِ إِذا كَانَ لَهُ حمل ومؤونة ومالم يكن لَهُ حمل ومؤونة لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى بَيَان مَكَان الْإِيفَاء بِالْإِجْمَاع ويوفيه فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ وَلَا يَصح السّلم حَتَّى يقبض راس المَال قبل أَن يُفَارِقهُ فِيهِ وَجلة الشُّرُوط جمعوها فِي قَوْلهم إِعْلَام رَأس المَال وتعجيله وإعلام الْمُسلم فِيهِ وتأجيله وَبَيَان مَكَان الْإِيفَاء وَالْقُدْرَة على تَحْصِيله فَإِن أسلم مِائَتي دِرْهَم فِي كرّ حِنْطَة مائَة مِنْهَا دين على الْمُسلم إِلَيْهِ وَمِائَة نقد فالسلم فِي حِصَّة الدّين بَاطِل وَيجوز فِي حِصَّة النَّقْد وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي مَال السّلم وَالْمُسلم فِيهِ قبل الْقَبْض وَلَا تجوز الشّركَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
141
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir