مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
149
وَإِذا تمت الْحِوَالَة برىء الْمُحِيل من الدّين بِالْقبُولِ وَلَا يرجع الْمُحْتَال على الْمُحِيل إِلَّا أَن يتوي حَقه والتوى عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله أحد الْأَمريْنِ وَهُوَ إِمَّا أَن يجْحَد الْحِوَالَة وَيحلف وَلَا بَيِّنَة لَهُ عَلَيْهِ أَو يَمُوت مُفلسًا وَقَالا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَوجه ثَالِث وَهُوَ أَن يحكم الْحَاكِم بإفلاسه حَال حَيَاته وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَال الْحِوَالَة فَقَالَ الْمُحِيل أحلّت بدين لي عَلَيْك لم يقبل قَوْله إِلَّا بِحجَّة وَكَانَ عَلَيْهِ مثل الدّين وَإِذا طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أَحَالهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أحلتك لتقبضه لي وَقَالَ الْمُحْتَال لَا بل أحلتني بدين كَانَ لي عَلَيْك فَالْقَوْل قَول الْمُحِيل وَمن أودع رجلا ألف دِرْهَم وأحال بهَا عَلَيْهِ آخر فَهُوَ جَائِز فَإِن هَلَكت برىء وَيكرهُ السفاتج وَهِي قرض اسْتَفَادَ بِهِ الْمقْرض سُقُوط خطر الطَّرِيق = كتاب أدب القَاضِي
وَلَا تصح ولَايَة القَاضِي حَتَّى يجْتَمع فِي الْمولى شَرَائِط الشَّهَادَة وَيكون من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا باس بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَاء لمن يَثِق بِنَفسِهِ أَنه يُؤَدِّي فَرْضه وَيكرهُ الدُّخُول فِيهِ لمن يخَاف الْعَجز عَنهُ وَلَا يَأْمَن على نَفسه الحيف فِيهِ وَيَنْبَغِي إِلَّا يطْلب الْولَايَة وَلَا يسْأَلهَا ثمَّ يجوز التقلد من السُّلْطَان الجائر كَمَا يجوز من الْعَادِل وَمن قلد الْقَضَاء يسلم إِلَيْهِ ديوَان القَاضِي الَّذِي كَانَ قبله وَينظر فِي حَال المحبوسين فَمن اعْترف بِحَق ألزمهُ إِيَّاه وَمن أنكر لم يقبل قَول الْمَعْزُول عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن لم تقم بَيِّنَة لم يعجل بِتَخْلِيَتِهِ حَتَّى يُنَادي عَلَيْهِ وَينظر فِي أمره وَينظر فِي الودائع وارتفاع الْوُقُوف فَيعْمل فِيهِ على مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة أَو يعْتَرف بِهِ من هُوَ فِي يَده وَلَا يقبل قَول الْمَعْزُول إِلَّا أَن يعْتَرف الَّذِي هِيَ فِي يَده أَن الْمَعْزُول سلمهَا إِلَيْهِ فَيقبل قَوْله فِيهَا وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا ظَاهرا فِي الْمَسْجِد وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من ذِي رحم محرم أَو مِمَّن جرت عَادَته قبل الْقَضَاء بمهاداته وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض وَلَا يضيف أحد الْخَصْمَيْنِ دون خَصمه وَإِذا حضرا سوى بَينهمَا فِي الْجُلُوس
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
149
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir