مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
153
شَيْء وَمن أوصى إِلَيْهِ وَلم يعلم بِالْوَصِيَّةِ حَتَّى بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة فَهُوَ وَصِيّ وَالْبيع جَائِز وَلَا يجوز بيع الْوَكِيل حَتَّى يعلم وَمن أعلمهُ من النَّاس بِالْوكَالَةِ يجوز تصرفه وَلَا يكون النَّهْي عَن الْوكَالَة حَتَّى يشْهد عِنْده شَاهِدَانِ أَو رجل عدل وَإِذا بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لم يضمن وَإِن أَمر القَاضِي الْوَصِيّ بِبيعِهِ للْغُرَمَاء ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل الْقَبْض وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَرجع الْوَصِيّ على الْغُرَمَاء
فصل آخر
وَإِذا قَالَ القَاضِي قد قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ فارجمه أَو بِالْقطعِ فاقطعه أَو بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وسعك أَن تفعل وَإِذا عزل القَاضِي فَقَالَ لرجل أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك فَقَالَ الرجل أَخَذتهَا ظلما فَالْقَوْل قَول القَاضِي وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قضيت بِقطع يدك فِي حق هَذَا إِذا كَانَ الَّذِي قطعت يَده وَالَّذِي أَخذ مِنْهُ المَال مقرين أَنه فعل ذَلِك وَهُوَ قَاض وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو أقرّ الْقَاطِع والآخذ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي لَا يضمن أَيْضا وَلَو زعم الْمَقْطُوع يَده أَو الْمَأْخُوذ مَاله أَنه فعل ذَلِك قبل التَّقْلِيد أَو بعد الْعَزْل فَالْقَوْل للْقَاضِي أَيْضا وَلَو أقرّ الْقَاطِع أَو الْآخِذ فِي هَذَا الْفَصْل بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي يضمنَانِ وَلَو كَانَ المَال فِي يَد الْآخِذ قَائِما وَقد أقرّ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي والمأخوذ مِنْهُ المَال صدق القَاضِي فِي أَنه فعله فِي فضائه أَو ادّعى أَنه فعله فِي غير قَضَائِهِ يُؤْخَذ مِنْهُ = كتاب الشَّهَادَات
الشَّهَادَة فرض تلْزم الشُّهُود وَلَا يسعهم كتمانها إِذا طالبهم الْمُدَّعِي وَالشَّهَادَة فِي الْحُدُود يُخَيّر فِيهَا الشَّاهِد بَين السّتْر والإظهار والستر أفضل إِلَّا أَنه يجب أَن يشْهد بِالْمَالِ فِي السّرقَة فَيَقُول أَخذ وَلَا يَقُول سرق وَالشَّهَادَة على مَرَاتِب مِنْهَا الشَّهَادَة فِي الزِّنَا يعْتَبر فِيهَا أَرْبَعَة من الرِّجَال وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمِنْهَا الشَّهَادَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir