مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
172
ذَلِك وَكَذَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ حق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال فالمرجع إِلَيْهِ فِي بَيَانه وَيقبل قَوْله فِي الْقَلِيل وَالْكثير إِلَّا أَنه لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم وَلَو قَالَ مَال عَظِيم لم يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم وَلَو قَالَ أَمْوَال عِظَام فالتقدير بِثَلَاثَة نصب من أَي فن سَمَّاهُ وَلَو قَالَ دَرَاهِم كَثِيرَة لم يصدق فِي أقل من عشرَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لم يصدق فِي أقل من مِائَتَيْنِ وَلَو قَالَ دَرَاهِم فَهِيَ ثَلَاثَة إِلَّا أَن يبين أَكثر مِنْهَا وَلَو قَالَ كذاكذا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد عشر درهما ولوقال كَذَا كَذَا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد وَعشْرين وَلَو قَالَ كَذَا درهما فَهُوَ دِرْهَم وَلَو ثلث كَذَا بِغَيْر وَاو فأحد عشر وَإِن ثلث بِالْوَاو فمائة وَاحِد وَعِشْرُونَ وَإِن ربع يُزَاد عَلَيْهَا ألف وَإِن قَالَ لَهُ عَليّ أَو قبل فقد أقرّ بِالدّينِ وَلَو قَالَ الْمقر هُوَ وَدِيعَة وَوصل صدق وَلَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي كيسي أَو فِي صندوقي فَهُوَ إِقْرَار بأمانة فِي يَده وَلَو قَالَ لَهُ رجل لي عَلَيْك ألف فَقَالَ أنزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا أَو قضيتكها فَهُوَ إِقْرَار وَمن أقرّ بدين مُؤَجل فَصدقهُ الْمقر لَهُ فِي الدّين وَكذبه فِي التَّأْجِيل لزمَه الدّين حَالا ويستحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل وَإِن قَالَ لَهُ على مائَة وَدِرْهَم لزمَه كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ مائَة وثوب لزمَه ثوب وَاحِد والمرجع فِي تَفْسِير الْمِائَة إِلَيْهِ وَكَذَا إِذا قَالَ مائَة وثوبان بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب وَمن أقرّ بِتَمْر فِي قوصرة لزمَه التَّمْر والقوصرة وَمن أقرّ بِدَابَّة فِي اصطبل لزمَه الدَّابَّة خَاصَّة وَمن أقرّ لغيره بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص وَمن أقرّ لَهُ بِسيف فَلهُ النصل والجفن والحمائل وَمن أقرّ بحجلة فَلهُ العيدان وَالْكِسْوَة وَإِن قَالَ غصبت ثوبا فِي منديل لزماه جَمِيعًا وَكَذَا لَو قَالَ على ثوب فِي ثوب وَإِن قَالَ ثوب فِي عشرَة أَثوَاب لم يلْزمه إِلَّا ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لزمَه أحد عشر ثوبا وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة يُرِيد الضَّرْب والحساب لزمَه خَمْسَة وَلَو قَالَ أردْت خَمْسَة مَعَ خَمْسَة لزمة عشرَة وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو قَالَ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة عِنْد أبي
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
172
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir