مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
174
دِرْهَم من ثمن مَتَاع أَو قَالَ أَقْرضنِي ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة وَقَالَ الْمقر لَهُ الْجِيَاد لزمَه فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا أَن قَالَ مَوْصُولا يصدق وَإِن قَالَ مَفْصُولًا لَا يصدق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم زيوف وَلم يذكر البيع ولاقرض قيل يصدق وَقيل لَا يصدق وَلَو قَالَ اغتصبت مِنْهُ ألفا أَو قَالَ أودعني ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة صدق وصل أم فصل وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُله ألفا ثمَّ قَالَ إِلَّا أَنه ينقص كَذَا لم يصدق وَإِن وصل صدق وَمن أقرّ بِغَصب ثوب ثمَّ جَاءَ بِثَوْب معيب فَالْقَوْل قَوْله وَمن قَالَ لآخر أخذت مِنْك ألف دِرْهَم وَدِيعَة فَهَلَكت فَقَالَ لَا بل أَخَذتهَا غصبا فَهُوَ ضَامِن وَإِن قَالَ أعطيتنيها وَدِيعَة فَقَالَ لَا بل غصبتها لم يضمن فَإِن قَالَ هَذِه الْألف كَانَت وَدِيعَة لي عِنْد فلَان فأخذتها مِنْهُ فَقَالَ فلَان هِيَ لي فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَلَو قَالَ أجرت دَابَّتي هَذِه فلَانا فركبها وردهَا أَو قَالَ أجرت ثوبي هَذَا فلَانا فلبسه ورده وَقَالَ فلَان كذبت وهما لي فَالْقَوْل قَوْله عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف القَوْل قَول الَّذِي أَخذ مِنْهُ الدَّابَّة أَو الثَّوْب وَلَو قَالَ خاط فلَان ثوبي هَذَا بِنصْف دِرْهَم ثمَّ قَبضته وَقَالَ فلَان الثَّوْب ثوبي فَهُوَ على هَذَا الْخلاف فِي الصَّحِيح
بَاب إِقْرَار الْمَرِيض
وَإِذا أقرّ الرجل فِي مرض مَوته بديون وَعَلِيهِ دُيُون فِي صِحَّته وديون لَزِمته فِي مَرضه باسباب مَعْلُومَة فدين الصِّحَّة وَالدّين الْمَعْرُوف الْأَسْبَاب مقدم فَإِذا قضيت وَفضل شَيْء يصرف إِلَى مَا أقرّ بِهِ فِي حَالَة الْمَرَض فَإِذا لم يكن عَلَيْهِ دُيُون فِي صِحَّته جَازَ إِقْرَاره وَكَانَ الْمقر لَهُ أولى من الْوَرَثَة وَلَو أقرّ الْمَرِيض
لوَارِثه لَا يَصح إِلَّا أَن يصدقهُ فِيهِ بَقِيَّة الْوَرَثَة فَإِن أقرّ لأَجْنَبِيّ جَازَ وَإِن أحَاط بِمَالِه وَمن أقرّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني ثَبت نسبه مِنْهُ وَبَطل إِقْرَاره لَهُ فَإِن أقرّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لم يبطل إِقْرَاره لَهَا وَمن طلق زَوجته فِي مَرضه ثَلَاثًا ثمَّ أقرّ لَهَا بدين وَمَات فلهَا الْأَقَل من الدّين وَمن مِيرَاثهَا مِنْهُ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir