responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 184
الْوَاهِب فِي الْقَبْض وتنعقد الْهِبَة بقوله وهبت ونحلت وَأعْطيت وَكَذَا تَنْعَقِد بقوله أطعمتك هَذَا الطَّعَام وَجعلت هَذَا الثَّوْب لَك وأعمرتك هَذَا الشَّيْء وحملتك على هَذِه الدَّابَّة إِذْ نوى بِالْحملِ الْهِبَة وَلَو قَالَ كسوتك هَذَا الثَّوْب يكون هبة وَلَو قَالَ منحتك هَذِه الْجَارِيَة كَانَت عَارِية وَلَو قَالَ دَاري لَك هبة سُكْنى أَو سُكْنى هبة فَهِيَ عَارِية وَكَذَا إِذا قَالَ عمري سُكْنى أَو نحلة سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة وَلَو قَالَ هبة تسكنها فَهِيَ هبة وَلَا تجوز الْهِبَة فِيمَا يقسم إِلَّا محوزة مقسومة وَهبة الْمشَاع فِيمَا لَا يقسم جَائِزَة وَلَو وهب من شَرِيكه لَا يجوز وَمن وهب شِقْصا مشَاعا فالهبة فَاسِدَة فَإِن قسمه وَسلمهُ جَازَ وَلَو وهب دَقِيقًا فِي حِنْطَة أَو دهنا فِي سمسم فالهبة فَاسِدَة فَإِن طحن وَسلمهُ لم يجز وَإِذا كَانَت الْعين فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ ملكهَا بِالْهبةِ وَإِن لم يجدد فِيهَا قبضا وَإِذا وهب الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير هبة ملكهَا الابْن بِالْعقدِ وَإِن وهب لَهُ أَجْنَبِي هبة تمت بِقَبض الْأَب وَإِن وهب للْيَتِيم هبة فقبضها لَهُ وليه وَهُوَ وَصِيّ الْأَب أَو جد الْيَتِيم أَو وَصِيَّة جَازَ وَإِن كَانَ فِي حجر أمه فقبضها لَهُ جَائِز وَكَذَا إِذا فِي حجر أَجْنَبِي يربيه وَإِن قبض الصَّبِي الْهِبَة بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا وهب اثْنَان من وَاحِد دَارا جَازَ وَإِن وَهبهَا وَاحِد من اثْنَيْنِ لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَصح وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا تصدق على مُحْتَاجين بِعشْرَة دَرَاهِم أَو وَهبهَا لَهما جَازَ وَلَو تصدق بهَا غلى غَنِيَّيْنِ أَو وَهبهَا لَهما لم يجز وَقَالا يجوز للغنيين أَيْضا وَلَو وهب لِرجلَيْنِ دَارا لأَحَدهمَا ثلثاها وَللْآخر ثلثهَا لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يجوز
بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة
وَإِذا وهب هبة لأَجْنَبِيّ فَلهُ الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا أَن يعوضه عَنْهَا أَو تزيد زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو يَمُوت أحد الْمُتَعَاقدين أَو تخرج الْهِبَة عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن وهب لآخر أَرضًا بَيْضَاء فأنبت فِي نَاحيَة مِنْهَا نخلا أَو بنى بَيْتا أَو دكانا أَو أريا وَكَانَ ذَلِك

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست