مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
189
إِلَى أَن يَنْقَضِي وَكَذَلِكَ كل شهر سكن فِي أَوله سَاعَة وَإِن اسْتَأْجر دَارا سنة بِعشْرَة دَرَاهِم جَازَ وَإِن لم يبين قسط كل شهر من الْأُجْرَة ثمَّ يعْتَبر ابْتِدَاء الْمدَّة مِمَّا سمى وَإِن لم يسم شَيْئا فَهُوَ من الْوَقْت الَّذِي اسْتَأْجرهُ ثمَّ إِن كَانَ العقد حِين يهل الْهلَال فشهور السّنة كلهَا بِالْأَهِلَّةِ وَإِن كَانَ فِي أثْنَاء الشَّهْر فَالْكل بِالْأَيَّامِ وَيجوز أخد أُجْرَة الْحمام والحجام وَلَا يجوز أَخذ أُجْرَة عسب التيس وَلَا الِاسْتِئْجَار على الْأَذَان وَالْحج وَكَذَا الْإِمَامَة وَتَعْلِيم الْقُرْآن وَالْفِقْه وَلَا يجوز الِاسْتِئْجَار على الْغناء وَالنوح وَكَذَا سَائِر الملاهي وَلَا يجوز إِجَارَة الْمشَاع عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا من الشَّرِيك وَقَالا إِجَارَة الْمشَاع جَائِزَة وَيجوز اسْتِئْجَار الظِّئْر بِأُجْرَة مَعْلُومَة وَيجوز بطعامها وكسوتها اسْتِحْسَانًا عِنْد أبي حنيفَة وقالالا يجوز وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن سمي الطَّعَام دَرَاهِم وَوصف جنس الْكسْوَة وأجلها ودرعها فَهُوَ جَائِز وَلَو سمى الطَّعَام وَبَين قدره جَازَ وَلَا يشْتَرط تَأْجِيله وَيشْتَرط بَيَان مَكَان الإيفاءعند أبي حنيفَة خلافًا لَهما وَفِي الْكسْوَة يشْتَرط بَيَان الْأَجَل مَعَ بَيَان الْقدر وَالْجِنْس وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يمْنَع زَوجهَا من وَطئهَا فَإِن حبلت كَانَ لَهُم أَن يفسخوا الْإِجَارَة إِذا خَافُوا على الصَّبِي من لَبنهَا وَعَلَيْهَا أَن تصلح طَعَام الصَّبِي وَإِن ارضعته فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة فَلَا أجر لَهَا وَمن دفع إِلَى حائك غزلا لينسجه بِالنِّصْفِ فَلهُ أجر مثله وَكَذَا إِذا اسْتَأْجر حمارا يحمل عَلَيْهِ طَعَاما بقفيز مِنْهُ فَالْإِجَارَة فَاسِدَة وَلَا يُجَاوز بِالْأَجْرِ قَفِيزا وَمن اسْتَأْجر رجلا ليخبز لَهُ هَذِه الْعشْرَة المخاتيم من الدَّقِيق الْيَوْم بدرهم فَهُوَ فَاسد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْإِجَارَات هُوَ جَائِز وَمن اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكريها ويزرعها ويسقيها فَهُوَ جَائِز فَإِن شَرط أَن يثنيها أَو يكْرِي أنهارها أَو يسرقنها فَهُوَ فَاسد وَإِن اسْتَأْجرهَا ليزرعها بزراعة أَرض أُخْرَى فَلَا خير فِيهِ وَإِذا كَانَ الطَّعَام بَين رجلَيْنِ فاستأجر أَحدهمَا صَاحبه أَو حمَار صَاحبه على أَن يحمل نصِيبه فَحمل الطَّعَام كُله فَلَا أجر لَهُ وَمن اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أَنه يَزْرَعهَا أَو أَي شَيْء يَزْرَعهَا فَالْإِجَارَة فَاسِدَة فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل فَلهُ الْمُسَمّى وَمن اسْتَأْجر حمارا إِلَى بَغْدَاد بدرهم
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
189
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir