مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
194
وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف هِيَ جَائِزَة وَيقسم الْمِائَة الدِّينَار على قيمَة الْمكَاتب وعَلى قيمَة عبد وسط فَيبْطل مِنْهَا حِصَّة العَبْد فَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي وَإِذا كَاتبه على حَيَوَان غير مَوْصُوف فالكتابة جَائِزَة وينصرف إِلَى الْوسط وَيجْبر على قبُول الْقيمَة وَإِذا كَاتب النَّصْرَانِي عَبده على خمر فَهُوَ جَائِز وَأيهمَا أسلم فللمولى قيمَة الْخمر وَإِذا قبضهَا عتق
بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَيجوز للْمكَاتب البيع وَالشِّرَاء وَالسّفر فَإِن شَرط عَلَيْهِ أَن لَا يخرج من الْكُوفَة فَلهُ أَن يخرج اسْتِحْسَانًا وَلَا يتَزَوَّج إِلَّا بِإِذن الْمولى وَلَا يهب وَلَا يتَصَدَّق إِلَّا بالشَّيْء الْيَسِير وَلَا يتكفل وَلَا يقْرض فَإِن وهب على عوض لم يَصح فَإِن زوج أمته جَازَ وَكَذَلِكَ أَن كَاتب عَبده فَإِن أدّى الثَّانِي قبل أَن يعْتق الأول فولاؤه للْمولى فَلَو أدّى الأول بعد ذَلِك وَعتق لَا ينْتَقل الْوَلَاء إِلَيْهِ وَإِن أدّى الثَّانِي بعد عتق الأول فولاؤه لَهُ وَإِن أعتق عَبده على مَال أَو بَاعه من نَفسه أَو زوج عَبده لم يجز وَكَذَلِكَ الْأَب الْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير بِمَنْزِلَة الْمكَاتب فإمَّا الْمَأْذُون لَهُ فَلَا يجوز لَهُ شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهُ أَن يُزَوّج أمته
فصل
وَإِذا اشْترى الْمكَاتب أَبَاهُ أَو ابْنه دخل فِي كِتَابَته وَإِن اشْترى ذَا رحم محرم مِنْهُ لأَوْلَاد لَهُ لم يدْخل فِي كِتَابَته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يدْخل وَإِذا اشْترى أم وَلَده دخل وَلَدهَا فِي الْكتاب وَلم يجز بيعهَا وَإِن ولد لَهُ ولد من أمة دخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ وَكَذَلِكَ إِن ولدت الْمُكَاتبَة ولدا وَمن زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبها فَولدت مِنْهُ ولدا دخل فِي كتَابَتهَا وَكَانَ كَسبه لَهَا وَإِن تزوج الْمكَاتب بِإِذن مَوْلَاهُ امْرَأَة زعمت أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ ولدا ثمَّ اسْتحقَّت فأولادها عبيد وَلَا يَأْخُذهُمْ بِالْقيمَةِ وَكَذَلِكَ العَبْد يَأْذَن لَهُ الْمولى بِالتَّزْوِيجِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أَوْلَادهَا أَحْرَار بِالْقيمَةِ وَإِن وطىء الْمكَاتب أمة على وَجه الْملك
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir