مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
208
اسْتَقَرَّتْ شفعته وَلَا تسْقط الشُّفْعَة بِتَأْخِير هَذَا الطّلب عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أَن تَركهَا شهرا بعد الْإِشْهَاد بطلت وَإِذا تقدم الشَّفِيع إِلَى القَاضِي فَادّعى الشِّرَاء وَطلب الشُّفْعَة سَأَلَ القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن اعْترف بِملكه الَّذِي يشفع بِهِ وَإِلَّا كلفه بِإِقَامَة الْبَيِّنَة فَإِن عجز الْبَيِّنَة اسْتحْلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا يعلم إِلَّا أَنه مَالك للَّذي ذكره مِمَّا يشفع بِهِ فَإِن نكل أَو قَامَت للشَّفِيع بَيِّنَة تثبت ملكه فِي الدَّار الَّتِي يشفع بهَا وَثَبت الْجوَار فَبعد ذَلِك سَأَلَهُ القَاضِي هَل ابْتَاعَ أم لَا فَإِن أنكر الابتياع قيل للشَّفِيع أقِم الْبَيِّنَة فَإِن عجز عَنْهَا اسْتحْلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا ابْتَاعَ أَو بِاللَّه مَا اسْتحق عَلَيْهِ فِي هَذِه الدَّار شُفْعَة من الْوَجْه الَّذِي ذكره وَتجوز الْمُنَازعَة فِي الشُّفْعَة وَإِن لم يحضر الشَّفِيع الثّمن إِلَى مجْلِس القَاضِي فَإِذا قضى القَاضِي بِالشُّفْعَة لزمَه إِحْضَار الثّمن وَإِذا قضى لَهُ بِالدَّار فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن وَإِن أحضر الشَّفِيع البَائِع وَالْمَبِيع فِي يَده فَلهُ أَن يخاصمه فِي الشُّفْعَة وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع بمشهد مِنْهُ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَة على البَائِع وَيجْعَل الْعهْدَة عَلَيْهِ وَمن اشْترى دَارا لغيره فَهُوَ الْخصم للشَّفِيع إِلَّا أَن يُسَلِّمهَا إِلَى الْمُوكل وَإِذا قضى القَاضِي للشَّفِيع بِالدَّار وَلم يكن رَآهَا فَلهُ خِيَار الرُّؤْيَة وَإِن وجد بهَا عَيْبا فَلهُ أَن يردهَا وَإِن كَانَ المُشْتَرِي شَرط الْبَرَاءَة مِنْهُ
فصل فِي الِاخْتِلَاف
وَإِن اخْتلف الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي وَلَو أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة للشَّفِيع وَإِذا ادّعى المُشْتَرِي ثمنا وَادّعى البَائِع أقل مِنْهُ وَلم يقبض الثّمن أَخذه الشَّفِيع بِمَا قَالَه البَائِع وَكَانَ ذَلِك حطا عَن المُشْتَرِي وَلَو ادّعى البَائِع الْأَكْثَر يَتَحَالَفَانِ ويترادان وَأيهمَا نكل ظهر أَن الثّمن مَا يَقُوله الآخر فيأخذها الشَّفِيع بذلك وَإِن حلفا يفْسخ القَاضِي البيع على مَا عرف ويأخذها الشَّفِيع بقول البَائِع وَإِن كَانَ قبض الثّمن أَخذ بِمَا قَالَ المُشْتَرِي إِن شَاءَ وَلم يلْتَفت إِلَى قَول البَائِع
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir