مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
222
فِي الْحَرْب وَغَيره وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة والتختم بِالذَّهَب على الرِّجَال حرَام وَلَا بَأْس بمسمار الذَّهَب يَجْعَل فِي حجر الفص وَلَا تشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وتشد بِالْفِضَّةِ وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَتكره الْخِرْقَة الَّتِي تحمل فيمسح بهَا الْعرق وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا وَلَا بَأْس بِأَن يرْبط الرجل فِي أُصْبُعه أَو خَاتمه الْخَيط للْحَاجة
فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس
وَلَا يجوز أَن ينطر الرجل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة إِلَّا إِلَى وَجههَا وكفيها فَإِن كَانَ لَا يَأْمَن الشَّهْوَة لَا ينظر إِلَى وَجههَا إِلَّا لحَاجَة وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها وَإِن كَانَ يَأْمَن الشَّهْوَة وَالصَّغِيرَة إِذا كَانَت لَا تشْتَهي يُبَاح مَسهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا وَيجوز للْقَاضِي إِذا أَرَادَ أَن يحكم عَلَيْهَا وللشاهد إِذا أَرَادَ أَدَاء الشَّهَادَة عَلَيْهَا النّظر إِلَى وَجههَا وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي وَمن أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَيْهَا وَإِن علم أَنه يشتهيها وَيجوز للطبيب أَن ينظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَن يعلم امرآة مداواتها فَإِن لم يقدر يستر كل عُضْو مِنْهَا سوى مَوضِع الْمَرَض وَكَذَا يجوز للرجل النّظر إِلَى مَوضِع الاحتقان من الرجل وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَمَا يُبَاح النّظر إِلَيْهِ للرجل من الرجل يُبَاح الْمس وَيجوز للْمَرْأَة أَن تنظر من الرجل إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ مِنْهُ إِذا أمنت الشَّهْوَة وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَيْهِ من الرجل وَينظر الرجل من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى فرجهَا وَينظر الرجل من ذَوَات مَحَارمه إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساقين والعضدين وَلَا ينظر إِلَى ظهرهَا وبطنها وفخذها وَلَا بَأْس بِأَن يمس مَا جَازَ أَن ينظر إِلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا إِذا كَانَ يخَاف عَلَيْهَا أَو على نَفسه الشَّهْوَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
222
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir