مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
246
فِي الْكَفّ ثَلَاثَة أَصَابِع يجب أرش الْأَصَابِع وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ بِالْإِجْمَاع وَفِي الْأصْبع الزَّائِدَة حُكُومَة عدل وَكَذَلِكَ السن الشاغية وَفِي عين الصَّبِي وَذكره وَلسَانه إِذا لم تعلم صِحَّته حُكُومَة عدل وَكَذَلِكَ لَو اسْتهلّ الصَّبِي وَمن شج رجلا فَذهب عقله أَو شعر رَأسه دخل أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه فَعَلَيهِ أرش الْمُوَضّحَة مَعَ الدِّيَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن شج رجلا مُوضحَة فَذَهَبت عَيناهُ فَلَا قصاص فِي ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص وَإِن قطع أصْبع رجل من الْمفصل الْأَعْلَى فشل مَا بَقِي من الْأصْبع أَو الْيَد كلهَا لَا قصاص عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو كسر بعض سنّ رجل فاسود مَا بَقِي وَلَو قَالَ اقْطَعْ الْمفصل واترك مَا يبس أَو اكسر الْقدر المكسور واترك الْبَاقِي لم يكن لَهُ ذَلِك وَإِن قطع أصبعا فشلت إِلَى جنبها أُخْرَى فَلَا قصاص فِي شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَلَو كسر بعض السن فَسَقَطت فَلَا قصاص وَلَو قلع سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط الْأَرْش فِي قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا عَلَيْهِ الْأَرْش كَامِلا وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَنه تجب حُكُومَة عدل وَلَو قلع سنّ غَيره فَردهَا صَاحبهَا فِي مَكَانهَا وَنبت عَلَيْهِ اللَّحْم فعلى القالع الْأَرْش بِكَمَالِهِ وَكَذَا إِذا قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن نزع سنّ رجل فَانْتزع المنزوعة سنه سنّ النازع فَنَبَتَتْ سنّ الأول فعلى الأول لصَاحبه خَمْسمِائَة دِرْهَم وَلَو ضرب إِنْسَان سنّ إِنْسَان فتحركت يستأني حولا فَلَو أَجله القَاضِي سنة ثمَّ جَاءَ الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا قبل السّنة فِيمَا سقط بضربه فَالْقَوْل للمضروب وَإِن اخْتلفَا فِي ذَلِك بعد السّنة فَالْقَوْل للضارب وَلَو لم تسْقط لَا شَيْء على الضَّارِب وَلَو لم تسْقط وَلكنهَا اسودت يجب الْأَرْش فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَا يجب الْقصاص وَكَذَا إِذا كسر بعضه واسود الْبَاقِي وَكَذَا لواحمر أَو اخضر وَمن شج رجلا فالتحمت وَلم يبْق لَهَا أثر وَنبت الشّعْر سقط الْأَرْش عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجب عَلَيْهِ أرش الْأَلَم وَهُوَ حُكُومَة عدل وَقَالَ مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَمن ضرب رجلا مائَة سَوط
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
246
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir