مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
25
خَارج الصَّلَاة سجدها وَإِن سمعُوا وهم فِي الصَّلَاة سَجْدَة من رجل لَيْسَ مَعَهم فِي الصَّلَاة لم يسجدوها فِي الصَّلَاة وسجدوها بعْدهَا وَلَو سجدوها فِي الصَّلَاة لم يجزهم وأعادوها وَلم يُعِيدُوا الصَّلَاة فَإِن قَرَأَهَا الإِمَام وسمعها رجل لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة فَدخل مَعَه بَعْدَمَا سجدها الإِمَام لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها وَإِن دخل مَعَه قبل أَن يسجدها سجدها مَعَه وَإِن لم يدْخل مَعَه سجدها وَحده وكل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَلم يسجدها فِيهَا لم تقض خَارج الصَّلَاة وَمن تَلا سَجْدَة فَلم يسجدها حَتَّى دخل فِي صَلَاة فَأَعَادَهَا وَسجد أَجْزَأته السَّجْدَة عَن التلاوتين وَإِن تَلَاهَا فَسجدَ ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة فَتَلَاهَا سجد لَهَا وَمن كرر تِلَاوَة سَجْدَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد أَجْزَأته سَجْدَة وَاحِدَة فَإِن قَرَأَهَا فِي مَجْلِسه فسجدها ثمَّ ذهب وَرجع فقرأها سجدها ثَانِيَة وَإِن لم يكن سجد للأولى فَعَلَيهِ سَجْدَتَانِ وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع دون التَّالِي يتَكَرَّر الْوُجُوب على السَّامع وَكَذَا إِذا تبدل مجْلِس التَّالِي دون السَّامع وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام وَيكرهُ أَن يقرأالسورة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا ويدع آيَة السَّجْدَة وَلَا بَأْس بِأَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا
بَاب صَلَاة الْمُسَافِر
السّفر الَّذِي يتَغَيَّر بِهِ الْأَحْكَام أَن يقْصد الْإِنْسَان مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَالسير الْمَذْكُور هُوَ الْوسط وَلَا يعْتَبر السّير فِي المَاء وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ لَا يزِيد عَلَيْهِمَا وَإِن صلى أَرْبعا وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد أَجْزَأته الأوليان عَن الْفَرْض والأخريان لَهُ نَافِلَة وَإِن لم يقْعد فِي الثَّانِيَة قدرهَا بطلت وَإِذا فَارق الْمُسَافِر بيُوت الْمصر صلى رَكْعَتَيْنِ وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَإِن نوى أقل من ذَلِك قصر وَلَو دخل مصرا على عزم أَن يخرج غَدا أَو بعد غَد
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir