مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
252
جنى جنايتين قيل للْمولى إِمَّا أَن تَدْفَعهُ إِلَى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وَإِمَّا أَن تفديه بِأَرْش كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانُوا جمَاعَة يقتسمون العَبْد الْمَدْفُوع على قدر حصصهم وَإِن فدَاه فدَاه بِجَمِيعِ أروشهم وَلَو قتل وَاحِدًا وفقأ عين آخر يقتسمانه أَثلَاثًا وللمولى أَن يفدى من بَعضهم وَيدْفَع إِلَى بَعضهم مِقْدَار مَا تعلق بِهِ حَقه من العَبْد فَإِن أعْتقهُ الْمولى وَهُوَ لَا يعلم بِالْجِنَايَةِ ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا وَإِن أعْتقهُ بعد الْعلم بِالْجِنَايَةِ وَجب عَلَيْهِ الْأَرْش وَمن قَالَ لعَبْدِهِ إِن قتلت فلَانا أَو رميته أَو شججته فَأَنت حر فَهُوَ مختارللفداء إِن فعل ذَلِك وَإِذا قطع العَبْد يَد رجل عمدا فَدفع إِلَيْهِ بِقَضَاء أَو بِغَيْر قَضَاء فَأعْتقهُ ثمَّ مَاتَ من قطع الْيَد فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن لم يعتقهُ رد على الْمولى وَقيل للأولياء اقْتُلُوهُ أَو اعْفُوا عَنهُ وَإِذا جنى العَبْد الْمَأْذُون لَهُ جِنَايَة وَعَلِيهِ ألف دِرْهَم فَأعْتقهُ الْمولى وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيهِ قيمتان قيمَة لصَاحب الدّين وَقِيمَة لأولياء الْجِنَايَة وَإِذا استدانت الْأمة الْمَأْذُون لَهَا أَكثر من قيمتهَا ثمَّ ولدت فَإِنَّهُ يُبَاع الْوَلَد مَعهَا فِي الدّين وَإِن جنت جِنَايَة لم يدْفع الْوَلَد مَعهَا وَإِذا كَانَ العَبْد لرجل زعم رجل آخر أَنه مَوْلَاهُ أعْتقهُ فَقتل العَبْد وليا لذَلِك الرجل الزاعم خطأ فَلَا شَيْء لَهُ وَإِذا أعتق العَبْد فَقَالَ لرجل قتلت أَخَاك خطأوأنا عبد وَقَالَ الآخر قتلته وَأَنت حر فَالْقَوْل قَول العَبْد وَمن أعتق جَارِيَة ثمَّ قَالَ لَهَا قطعت يدك وَأَنت أمتِي وَقَالَت قطعتها وَأَنا حرَّة فَالْقَوْل قولهاوكذلك كل مَا أَخذ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة اسْتِحْسَانًا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يضمن إِلَّا شَيْئا قَائِما بِعَيْنِه يُؤمر برده عَلَيْهَا وَإِذا أَمر العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ صَبيا حرا بقتل رجل فَقتله فعلى عَاقِلَة الصَّبِي الدِّيَة وَلَا شَيْء على الْآمِر وَكَذَلِكَ إِن أَمر عبدا يُخَاطب مولى الْقَاتِل بِالدفع أَو الْفِدَاء وَإِذا قتل العَبْد رجلَيْنِ عمدا وَلكُل مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد ولي كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن الْمولى يدْفع نصفه الآخرين أَو يفْدِيه بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم فَإِن كَانَ قتل أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فَعَفَا أحد ولي الْعمد فَإِن فدَاه الْمولى فدَاه بِخَمْسَة عشر ألفا خَمْسَة آلَاف للَّذي لم يعف
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
252
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir