مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
255
بَاب الْقسَامَة
وَإِذا وجد الْقَتِيل فِي محلّة وَلَا يعلم من قَتله اسْتحْلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يتخيرهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا وَإِذا حلفوا قضي على أهل الْمحلة بِالدِّيَةِ وَلَا يسْتَحْلف الْوَلِيّ وَمن أَبى مِنْهُم الْيَمين حبس حَتَّى يحلف وَإِن لم يكمل أهل الْمحلة كررت الْأَيْمَان عَلَيْهِم حَتَّى تتمّ خمسين وَلَا قسَامَة على صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا امْرَأَة وَلَا عبد وَإِن وجد مَيتا لَا أثر بِهِ فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة وَلَو وجد بدن الْقَتِيل أَو أَكثر من نصف الْبدن أوالنصف وَمَعَهُ الرَّأْس فِي محلّة فعلى أَهلهَا الْقسَامَة وَالدية وَإِن وجد نصفه مشقوقا بالطول أَو وجد أقل من النّصْف وَمَعَهُ الرَّأْس أَو وجد يَده أَو رجله أَو رَأسه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو وجد فيهم جَنِين أَو سقط لَيْسَ بِهِ أثر الضَّرْب فَلَا شَيْء على أهل الْمحلة وَإِن كَانَ بِهِ أثر الضَّرْب وَهُوَ تَامّ الْخلق وَجَبت الْقسَامَة وَالدية عَلَيْهِم وَإِن كَانَ نَاقص الْخلق فَلَا شَيْء عَلَيْهِم وَإِذا وجد الْقَتِيل على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته دون أهل الْمحلة فَإِن اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم وَإِن مرت دَابَّة بَين القريتين وَعَلَيْهَا قَتِيل فَهُوَ على أقربهما وَإِن وجد الْقَتِيل فِي دَار إِنْسَان فالقسامة عَلَيْهِ وَالدية على عَاقِلَته وَلَا تدخل السكان فِي الْقسَامَة مَعَ الْملاك عِنْد أبي حنيفَة رَحمهَا الله وَقَالَ ابو يُوسُف رَحمَه الله هُوَ عَلَيْهِم جَمِيعًا وَهِي على أهل الخطة دون المشترين عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْكل مشتركون وَإِن بَقِي وَاحِد مِنْهُم فَكَذَلِك وَإِن لم يبْق وَاحِد مِنْهُم بِأَن باعوا كلهم فَهُوَ على المشترين وَإِذا وجد قَتِيل فِي دَار فالقسامة على رب الدَّار وعَلى قومه وَتدْخل الْعَاقِلَة فِي الْقسَامَة إِن كَانُوا حضورا وَإِن كَانُوا غيبا فالقسامة على رب الدَّار ويكرر عَلَيْهِ الايمان وَإِن وجد الْقَتِيل فِي دَار مُشْتَركَة نصفهَا لرجل وعشرها لرجل وَلآخر مَا بَقِي فَهُوَ على رُؤُوس الرِّجَال وَمن اشْترى دَارا وَلم يقبضهَا حَتَّى وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع وَإِن كَانَ فِي البيع خِيَار لأَحَدهمَا فَهُوَ على عَاقِلَة الَّذِي
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
255
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir