مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
259
وَالْكَافِر للْمُسلمِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْوَصِيَّة لأهل الْحَرْب بَاطِلَة وَقبُول الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت فَإِن قبلهَا الْمُوصى لَهُ حَال الْحَيَاة أَو ردهَا فَذَلِك بَاطِل وَيسْتَحب أَن يُوصي الْإِنْسَان بِدُونِ الثُّلُث وَالْمُوصى بِهِ يملك بِالْقبُولِ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهُوَ أَن يَمُوت الْمُوصي ثمَّ يَمُوت الْمُوصى لَهُ قبل الْقبُول فَيدْخل الْمُوصى بِهِ فِي ملك ورثته وَمن أوصى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِمَالِه لم تجز الْوَصِيَّة إِلَّا أَن يُبرئهُ الْغُرَمَاء وَلَا تصح وَصِيَّة الصَّبِي وَلَا تصح وَصِيَّة الْمكَاتب وَإِن ترك وَفَاء وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل إِذا وضع لأَقل من سِتَّة أشهر وَمن وَقت الْوَصِيَّة وَمن أوصى بِجَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء وَيجوز للْمُوصي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة وَإِذا صرح بِالرُّجُوعِ أَو فعل مَا يدل على الرُّجُوع كَانَ رُجُوعا وَإِن جحد الْوَصِيَّة لم يكن رُجُوعا وَلَو قَالَ كل وَصِيَّة أوصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام وَربا لَا يكون رُجُوعا بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَة وَلَو قَالَ أخرتها لَا يكون رُجُوعا بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ تركت وَلَو قَالَ العَبْد الَّذِي أوصيت بِهِ لفُلَان فَهُوَ لفُلَان كَانَ رُجُوعا بِخِلَاف مَا غذا أوصى بِهِ لرجل ثمَّ أوصى بِهِ لآخر وَكَذَا إِذا قَالَ فَهُوَ فلَان وارثي يكون رُجُوعا عَن الأول وَلَو كَانَ فلَان الآخر مَيتا حِين أوصى فَالْوَصِيَّة الأولى على حَالهَا وَلَو كَانَ فلَان حِين قَالَ ذَلِك حَيا ثمَّ مَاتَ قبل موت الْمُوصي فَهِيَ للْوَرَثَة
بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال
وَمن أوصى لرجل بِثلث مَاله وَلآخر بِثلث مَاله وَلم تجز الْوَرَثَة فَالثُّلُث بَينهمَا وَإِن أوصى لأَحَدهمَا بِالثُّلثِ وَللْآخر بالسدس فَالثُّلُث بَينهمَا أَثلَاثًا وَإِن أوصى لأَحَدهمَا بِجَمِيعِ مَاله وَللْآخر بِثلث مَاله وَلم تجز الورثه فَالثُّلُث بَينهمَا على أَرْبَعَة أسْهم عِنْدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الثُّلُث بَينهمَا نِصْفَانِ وَلَا يضْرب أَبُو حنيفَة للْمُوصى لَهُ بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا فِي الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة وَإِذا أوصى بِنَصِيب ابْنه فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة وَلَو اوصى بِمثل نصيب ابْنه جَازَ وَمن اوصى بِسَهْم
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
259
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir