مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
264
من الْوَلَد وَمَا فِي ضروعها من اللَّبن وَمَا على ظُهُورهَا من الصُّوف يَوْم يَمُوت الْمُوصى سَوَاء قَالَ أبدا أَو لم يقل
بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ
وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ
بَاب الْوَصِيّ وَمَا يملكهُ
وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل الْوَصِيّ إِلَى وَجه الْمُوصي وردهَا فِي غير وَجهه فَلَيْسَ برده فَإِن ردهَا فِي وَجهه فَهُوَ رد وَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل وَإِن شَاءَ لم يقبل وَإِن لم يقبل حَتَّى مَاتَ الْوَصِيّ فَقَالَ لَا أقبل ثمَّ قَالَ أقبل فَلهُ ذَلِك إِن لم يكن القَاضِي أخرجه من الْوَصِيَّة حِين قَالَ لَا أقبل وَمن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجهم القَاضِي عَن الْوِصَايَة وَنصب غَيرهم وَمن أوصى إِلَى عبد نَفسه وَفِي الْوَرَثَة كبار لم تصح الْوَصِيَّة وَإِن كَانُوا صغَارًا كلهم فَالْوَصِيَّة إِلَيْهِ جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَلَا تجوز عِنْدهمَا وَمن يعجز عَن الْقيام بِالْوَصِيَّةِ ضم إِلَيْهِ القَاضِي غَيره وَمن أوصى إِلَى اثْنَيْنِ لم يكن لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله دون صَاحبه إِلَّا فِي شِرَاء كفن الْمَيِّت وتجهيزه وَطَعَام الصغار وكسوتهم ورد الْوَدِيعَة بِعَينهَا ورد الْمَغْصُوب وَالْمُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا وَحفظ الْأَمْوَال وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ وَصِيَّة بِعَينهَا وَعتق عبد بِعَيْنِه وَالْخُصُومَة فِي حق الْمَيِّت وَقبُول الْهِبَة وَبيع مَا يخْشَى عَلَيْهِ التوى والتلف وَجَمِيع الْأَمْوَال الضائعة ومقاسمة الْوَصِيّ الْمُوصى لَهُ عَن الْوَرَثَة جَائِزَة ومقاسمته الْوَرَثَة عَن الْمُوصى لَهُ بَاطِلَة فَإِن قَاسم الْوَرَثَة وَأخذ نصيب الْمُوصى لَهُ فَضَاعَ رَجَعَ الْمُوصى لَهُ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir