مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
266
= كتاب الْخُنْثَى
فصل فِي بَيَانه
وَإِذا كَانَ للمولود فرج وَذكر فَهُوَ خُنْثَى فَإِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى وَإِن بَال مِنْهُمَا فَالْحكم للأسبق وَإِن كَانَا فِي السَّبق على السوَاء فَلَا مُعْتَبر بِالْكَثْرَةِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا ينْسب إِلَى أكثرهما بولا وَإِذا بلغ الْخُنْثَى وَخرجت لَهُ لحية أَو وصل إِلَى لانساء فَهُوَ رجل وَلَو ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة أَو نزل لَهُ لبن فِي ثديه أَو حاض أَو حَبل أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج فَهُوَ امْرَأَة وَإِن لم يظْهر أحدى هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى مُشكل
فصل فِي أَحْكَامه
وَإِذا وقف خلف الإِمَام قَامَ بَين صف الرِّجَال وَالنِّسَاء قَالَ فَإِن قَامَ فِي صف النِّسَاء فَأحب إِلَى أَن يُعِيد صلَاته وَإِن قَامَ فِي صف الرِّجَال فَصلَاته تَامَّة وَيُعِيد الَّذِي عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَالَّذِي خَلفه بحذائه صلَاتهم احْتِيَاطًا قَالَ وَأحب إِلَيْنَا أَن يُصَلِّي بقناع وَيجْلس فِي صلَاته جُلُوس الْمَرْأَة وَإِن صلى بِغَيْر قناع أَمرته أَن يُعِيد وتبتاع لَهُ أمه تختنه إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِن لم يكن لَهُ مَال ابْتَاعَ لَهُ الإِمَام أمة من بَيت المَال فَإِذا ختنته بَاعهَا ورد ثمنهَا فِي بَيت المَال وَيكرهُ لَهُ فِي حَيَاته لبس الحلى وَالْحَرِير وَأَن يتكشف قُدَّام الرِّجَال أَو قُدَّام النِّسَاء وَأَن يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة وَأَن يُسَافر من غير محرم من الرِّجَال وَأَن أحرم وَقد راهق قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا علم لي فِي لِبَاسه وَقَالَ مُحَمَّد يلبس لِبَاس الْمَرْأَة وَمن حلف بِطَلَاق أَو عتاق إِن كَانَ أول ولد تلدنيه غُلَاما فَولدت خُنْثَى لم يَقع حَتَّى يستبين أَمر الْخُنْثَى وَلَو قَالَ كل عبد لي حرا وَقَالَ كل أمة لي حرَّة وَله مَمْلُوك خُنْثَى لم يعْتق حَتَّى يستبين أمره وَإِن كَانَ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عتق وَإِن قَالَ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir